يستقبل القبلة ويصف رجليه ، فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به ، وإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي [1] . ومنها : رواية جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي ؟ قال : صل فيها أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام [2] . وفي رواية يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة ، فقال : إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن [3] . قال : وسأله عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال : استقبل القبلة ثم كبر ثم دار مع السفينة حيث دارت [4] . ومنها : رواية علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط [5] . وفي رواية حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة ، فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا ، وتحروا القبلة [6] . ومنها : ما في تفسير العياشي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء ، تؤمي إيماء
[1] الوسائل : ج 3 ص 233 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 1 و 3 . [2] الوسائل : ج 3 ص 233 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 1 و 3 . [3] الوسائل : ج 3 ص 233 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 5 . [4] الوسائل : ج 3 ص 234 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 6 و 8 . [5] الوسائل : ج 3 ص 234 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 6 و 8 . [6] الوسائل : ج 3 ص 235 باب 13 من أبواب القبلة ، ح 14 .