responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 138


مدار واقعه ، وفي المقام أبحاث مهمة قد فاتني كتابتها لبعض عوائق الزمان ، فنسأل أن يوفقنا لكتابتها بعد ذلك .
مسألة : لا اشكال في لزوم الترتيب بين الفرائض ووجوب فعل الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء ، إلا أن هذا الترتيب ليس شرطا واقعيا تبطل الصلاة بفواتها سهوا بل إنما هو شرط ذكري ، فلوسها وقدم العصر على الظهر وكان ذلك في الوقت الاشتراكي أو دخل وهو فيها صحت صلاته ووقعت عصرا لا ظهرا ، وأما لو وقعت في الوقت الاختصاصي فالأقوى البطلان ولا تحتسب لا ظهرا ولا عصرا ، وقد تقدم الوجه في ذلك .
وحكم العشاءين كالظهرين ، نعم بينهما فرق وهو أنه لو شرع في العشاء في أول وقت المغرب نسيانا ولم يتذكر حتى فرغ منها فلا محالة يقع ركعة منها في الوقت الاشتراكي فتصح ، هذا كله إذا لم يتذكر حتى فرغ من الصلاة .
وأما إذا تذكر في الأثناء عدل بينته إلى السابقة إن كان محل العدول باقيا ، وهو في الظهرين إلى ما قبل التسليم ، وأما في العشاءين فإلى قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة على الأظهر ، ولا يضر زيادة القيام في العدول لأنه من قبيل الزيادة السهوية ، كما لا يخفى وجهه على المتأمل .
وأما إذا دخل في الركوع فقد أفتى بعض بالبطلان ، لعدم إمكان العدول حينئذ وعدم سقوط الترتيب في الأجزاء اللاحقة لتذكره ، فلا يمكنه تتميم هذه الصلاة عشاء فتبطل ، هذا .
ولكن الأقوى أيضا الصحة وتتميمها عشاء ، وذلك لأن الترتيب المعتبر بين الصلاتين هو الترتيب بين مجموع الصلاتين من حيث المجموع ، بحيث يقع مجموع إحدى الصلاتين قبل الأخرى ، وهذا المعنى بمجرد الشروع في الصلاة اللاحقة نسيانا قبل الأولى يسقط ، فشرطية الترتيب تكون حينئذ مقصورة بما إذا كان

138

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست