responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 384


غير ذلك ، ومعلوم أن ذلك من باب المثال ، والمقصود لبسها ثوبين أحدهما يستر أسافل البدن والآخر أعاليه ، بل يكفيها ثوب واحد إذا كان ساترا للأسافل والأعالي ، والتعبير في الثوبين إنما هو لغلبة تحقق ستر ذلك بهما ، وندرة الستر بثوب واحد يكن ساترا للجميع ، وحينئذ ينبغي الاقتصار بما يقتضيه طبع الثوبين من الستر .
لا إشكال أنه لو كان هناك ثوبان ، سترت بأحدهما أسافل البدن وبالآخر أعاليه ، فالذي يتحقق من الستر هو ستر جميع البدن ، عدا ما استثني من الوجه والكفين والقدمين ، فما في بعض الأخبار [1] من عدم وجوب ستر الرأس مؤول أو مطروح ، لعدم العمل به ، وكذا إلحاق بعض الشعر بالوجه مما لا وجه له ، مع أن المتعارف عند لبس الثوبين هو ستر الشعر أيضا ، هذا مضافا إلى دعوى الاجماع والشهرة المحققة على ذلك ، فلا ينبغي الاشكال في ذلك ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب ستر الوجه والكف والقدم ، بعدما كان المتعارف عند لبس الثوبين عدم ستر ذلك بهما ، فما في بعض العبائر من وجوب ستر جميع البدن إلا موضع السجود مما لا وجه له ، وكذا لا إشكال في عدم وجوب ستر الرأس على الأمة ، لورود النص [2] على ذلك .
بقي في المقام فروع مهمة ينبغي التعرض لها .
الأول : يتحقق الستر بكل ما يكون ساترا بحسب نوعه وطبعه ، ولا يلزم أن يكون من جنس المنسوج ، بل يكفي الجلد والملبد وغير ذلك من أنواع الساتر ، بل وكذا الحشيش والورق وغير ذلك . نعم في كون الحشيش والورق في عرض



[1] الوسائل : ج 3 ص 297 باب 5 من أبواب لباس المصلي ، ح 5 و 6 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 .

384

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست