responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


حمل الأخبار المفصلة على الفضيلة ، هذا تمام الكلام في الموضع الأول .
بقي الكلام في الموضع الثاني : وهي الجمع بين نفس الأخبار المحددة المفصلة ، فإنه قد عرفت اختلافها في ذلك أيضا ، فبعضها تحديد بالمثل للظهر والمثلين للعصر ، وهو منتهى ما ورد من التحديد ، وبعضها تحديد الظهر بالقدم والعصر بالقدمين ، وهو أقل التحديدات ، وما بينهما من القدمين والأربعة والستة متوسطات ، ولا يبعد حمل هذا الاختلاف على بيان مراتب الفضل وأن أوله بل أول الزوال كما ورد أن أول الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة [1] ، الحديث القدم للظهر والقدمان للعصر ، وآخره المثل للظهر والمثلان للعصر وأن الأول أفضل ، ولا بأس بالتزام عدم دخول وقت فضيلة العصر قبل القدمين وإن فرغ من الظهر قبل ذلك .
بل يمكن أن يستشعر من بعض الأخبار أن ما شرع أولا إنما هو التفريق بين الظهرين وإن الجمع رخصة ، كما يظهر ذلك مما ورد في نزول جبرئيل عليه السلام في اليوم الأول بوقت كذا وفي اليوم الثاني بوقت كذا [2] . فراجع .
وحاصل الكلام : أن الأخبار في الباب مضطربة غاية الاضطراب ، فإن في بعضها نفي التحديد رأسا ، كقوله عليه السلام بعد السؤال عن اختلاف الأخبار المروية عن آبائه عليهم السلام " لا المقدم ولا القدمين . . إلخ " [3] وفي بعضها تحديد الظهر بالقدم والعصر بالقدمين ، كما في قوله عليه السلام " والنصف من ذلك أحب إلي " بعد السؤال عنه عن فعل الظهر بالقدمين والعصر بأربعة أقدام ، وبعضها التحديد بالقدمين للظهر وأربعة للعصر ، وفي بعضها التحديد بالمثل



[1] الوسائل : ج 3 ص 108 ، باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 29 وفيه اختلاف يسير .
[2] الوسائل : ج 3 ص 114 ، باب 10 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 98 ، باب 5 من أبواب المواقيت ، ح 13 .

71

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست