تزول الشمس ، فقال : إنما ذلك على المؤذنين [1] . ومنها : قولهم عليهم السلام : المؤذن مؤتمن [2] ، والمؤذنون أمناء [3] . وأمثال هذه التعبيرات الظاهرة في اعتبار أذانه ، كاعتبار أقوال سائر الأمناء في سائر المقامات . وإطلاق هذه الأخبار مع جملة أخرى لم نذكرها تدل على جواز الاعتماد بقول المؤذن في باب الوقت ، حتى مع التمكن من تحصيل العلم من دون صبر ، وحتى مع عدم حصول العلم من أذان المؤذن . بل في بعضها يقرب من التصريح باعتبار الأذان مع عدم حصول العلم به ، كالرواية المتقدمة قال له : أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال عليه السلام : إنما ذلك على المؤذنين . فإن ظاهره اعتبار الأذان حتى مع الخوف والشك ، فحمل هذه الأخبار على صورة حصول العلم بالوقت بأذان المؤذن بعيد في الغاية . مع أنه بناء على هذا لا يكون خصوصية في الأذان بل هو كسائر الأسباب المفيدة للعلم ، فتخصيص الأذان بالسؤال والجواب يكون بلا وجه ، وهذا مبعد آخر على الحمل المذكور . فالانصاف أن دلالة هذه الأخبار على اعتبار أذان المؤذن في غاية القوة . نعم في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ما يدل على عدم العبرة بأذان المؤذن حتى يحصل له العلم ، فإن فيه في الرجل يسمع الأذان ، فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع ، قال عليه السلام : لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع [4] . فهذا الخبر بظاهره يعارض تلك المطلقات بالأعم
[1] الوسائل : ج 4 ص 618 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 ، وفيه اختلاف يسير . [2] الوسائل : ج 4 ص 618 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2 . [3] الوسائل : ج 4 ص 619 باب 4 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 ، وفيه اختلاف يسير . [4] الوسائل : ج 3 ص 203 باب 58 من أبواب المواقيت ، ح . 4 وفيه اختلاف يسير .