responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75


والأقوى ما عليه المشهور من امتداد الوقت مطلقا إلى النصف ، ولا بد من حمل الأخبار الواردة على أن آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق أو ربع الليل أو ثلثه ، وكذا ما دل على أن آخر وقت العشاء هو الثلث أو الربع على بيان وقت الفضيلة ومراتبها لا الاجزائي ، لعين ما تقدم في الظهرين .
وحاصله : أنه وإن كان مقتضى القواعد الأصولية هو حمل المطلقات الدالة على امتداد الوقت إلى النصف على خصوص المضطر ، من جهة المقيدات الدالة على أن آخر وقت المغرب لغير صاحب العذر هو سقوط الشفق أو الربع أو الثلث ، وعلى أن آخر وقت العشاء هو الربع أو الثلث لغير ذلك أيضا ، إلا أن في المقام قرائن تدل على أن المراد من المقيدات المحددة إنما هو الوقت الفضيلي لا الاجزائي ، وأن تلك التحديدات إنما هي مراتب الفضل ، وذلك لما ورد في عدة من الروايات على جواز تأخير المغرب عن الشفق بلا عذر ، وكذا تأخير العشاء عن الثلث أو الربع .
ولنذكر بعض الأخبار الواردة في المقام ليتضح حقيقة الحال ، ففي رواية حريز عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر عليه السلام : إن لكل صلاة وقتين ، غير المغرب فإن وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق [1] .
وفي معناها عدة روايات ظاهرة الدلالة في أن آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق لكن مع تقييدها بغير علة ، كقوله عليه السلام : من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فإنا إلى الله منه برئ [2] . وقد أفتى بمضمونها بعض الأصحاب ، وفي رواية عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله : وقت المغرب في السفر



[1] الوسائل : ج 3 ص 137 ، باب 18 من أبواب المواقيت ، ح 2 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 138 ، باب 18 من أبواب المواقيت ، ح 8 .

75

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست