الأول : لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب ، وتوقف حفظه على الصلاة فيه ، فالأقوى صحة صلاته ، لأن المفروض أن التصرف الحاصل بالصلاة فيه مما يجب عليه مقدمة للحفظ ، ومعه لا يمكن أن يكون التصرف منهيا عنه ، فلا موجب للفساد . ثم إن وجوب حفظ مال المغصوب عن التلف إنما هو لأجل اقتضاء الضمان ذلك ، فإنه بالغصب قد ضمن العين المغصوبة بمالها من الخصوصية الشخصية ، والخصوصية النوعية التي ينتقل إليها عند تعذر الشخصية ، وذلك كما في المثليات ، والخصوصية المالية التي ينتقل إليها عند تعذر الشخصية والنوعية ، كما في القيميات . ومعنى كون الخصوصية الشخصية في ضمانه هو أنها في عهدة الغاصب إلى أن يردها إلى صاحبها ، ولا معنى لذلك إلا وجوب ردها ، ولا معنى لضمان الخصوصية الشخصية إلا ذلك ، إذ بعد ما كانت الخصوصية المثلية والمالية ضامنا لها بنفس وضع يده على المغصوب ، فلا معنى لأن يتوهم أن معنى ضمان الخصوصية الشخصية هو أن عند تلفها ينتقل إلى المثل والقيمة ، وليس معنى ضمانها وجوب ردها ، فإن الانتقال إلى المثل والقيمة ليس من لوازم ضمان الخصوصية الشخصية ، بل هو من لوازم وضع اليد على المال الذي يكون له خصوصية نوعية وخصوصية مالية ، وإلا فالخصوصية الشخصية إذا تلفت فقد فاتت من المالك من دون أن يحصل له بإزائها شئ ، فمعنى ضمان الخصوصية الشخصية ليس إلا وجوب ردها ، فإذا وجب ردها وجب حفظها مقدمة لذلك ، فإذا كان وجوب الحفظ من لوازم ضمان المغصوب ، فلا يقتضي ضمان المغصوب حينئذ حرمة التصرف المتوقف عليه الحفظ ، فإن الشئ لا يمكن أن يقتضي لازمين متدافعين ، فتأمل .