تنجز الخطاب كما لا يخفى وجهه . وبالجملة : دعوى اختصاص القيدية المستفادة من أدلة الباب بصورة العلم بالموضوع مما لا وجه لها . السادس : دعوى دلالة إطلاقات أدلة جواز الصلاة في كل لباس على جواز الصلاة في المشكوك ، والقدر الخارج منها هو صورة العلم يكون اللباس من غير المأكول . وفيه : ( أولا ) أنه لم يظهر لنا بعد دليل يدل على جواز الصلاة في كل لباس ولو بالاطلاق . ( وثانيا ) أن الخارج عن تحت الاطلاق على فرض وجوده إنما هو عنوان غير المأكول الواقعي ، فيكون التمسك بالاطلاقات على جواز الصلاة في المشكوك من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وقد تبين في محله فساد ذلك . فظهر أنه لا محيص عن القول بأن المانعية في المقام هي المانعية الواقعية التي لا يتفاوت الحال فيها بين العلم بالموضوع والجهل به . إذا عرفت ذلك فالذي ينبغي تحريره في المقام هو تحرير مرجع الشبهة ، وأنه عند الشك في المأكولية وعدمها هي الأصل العملي يقتضي جواز الصلاة في المشكوك ، أو أن الأصل العملي يقتضي عدم جواز الصلاة فيه ؟ وتعيين الأصل الجاري في الشبهة وأنه أي أصل يجري وأي أصل لا يجري ؟ وقبل الخوض في ذلك ينبغي تمهيد مقدمة ، وهي أنه كلامنا في تحرير مرجع الشبهة في المشكوك إنما هو بعد الفراغ عن جريان البراءة في باب الارتباطيات في متعلقات التكاليف ، سواء قلنا بالبراءة العقلية والشرعية كليهما كما هو مختار الشيخ قدس سره [1] أو قلنا بالبراءة الشرعية فقط كما هو مختارنا . وإلا فلو قلنا في باب الارتباطيات بالاشتغال وعدم جريان البراءة الشرعية
[1] فرائد الأصول : ص 460 المقصد الثالث في الاشتغال .