responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 223


الكفر إلى بلاد الاسلام . الثاني : أن ما صدر عنهم جوابا في هذا الباب إنما يكون على نحو القضايا الخارجية وليس لبيان الكبرى الكلية فتأمل جيدا فإن كلا الأمرين لا يخلو عن تأمل وربما يمكن استفادة الاطلاق من قوله عليه السلام ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق [1] فتأمل .
الأمر الثالث : هل يعتبر في أمارية يد المسلم أن يكون المسلم مستعملا للجلد أو غيره فيما لا يجوز استعمال الميتة فيه كعرضه للبيع والشراء والصلاة فيه وأمثال ذلك ، أو أنه يكفي مجرد كونه في يده وتحت استيلائه وإن كان مطروحا في بيته أو دكانه ؟ وجهان مبنيان على أن أمارية يد المسلم على التذكية هل هي من باب أماريتها على الملك وحيث إن الميتة لا تملك فيد المسلم كاشفة عن الملك الملازم للتذكية ، أو أن أماريتها من باب حمل فعل المسلم على الصحة ، فلو قلنا بالأول فنفس كون الجلد تحت يده وسلطانه يكفي في ترتيب آثار التذكية عليه ، لأن نفس الاستيلاء كاشف عن الملكية الملازمة للتذكية ، وإن قلنا بالثاني فلا بد من استعماله له على وجه لا يجوز الاستعمال لو كان ميتة حتى تجري قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة ، بداهة أنه لا موضوع للقاعدة إلا في صورة الاستعمال ، فلا يكفي مجرد كونه في داره مع عدم استعماله له في ترتيب آثار التذكية عليه [2]



[1] الوسائل : ج 18 ص 215 باب 25 من أبواب كيفية الحكم ، ح 2 نقلا بالمضمون .
[2] لا يقال : لا وجه لاعتبار قيد الاستعمال زائدا على الاستيلاء فإن نفس استيلاء المسلم على شئ أمارة على الملكية والملكية تلازم التذكية ومثبتات الأمارة حجة فلا وجه لاعتبار الاستعمال . فإنه يقال : يد المسلم إنما تكون أمارة على الملك فيما إذا أحرز قابلية ما في يده للتملك ، فلو كان هناك في يده شئ لم يعلم كونه ترابا غير قابل للتملك أو نحاسا قابلا له فمن مجرد كونه في يده لا يحكم كونه نحاسا ، وكذا لو كان في يده لحم لا يحكم كونه من مذكى ما لم يستعمله فيما يستعمل فيه الذكي ، فالمخرج عن أصالة عدم التذكية ليست اليد فقط بل هي مع الاستعمال ، وهذا هو المتيقن من أدلة الباب ، ومن هنا يعلم أن المبنى الأول من المبنيين الذي ذكرناهما فاسد من أصله فتأمل " منه " .

223

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست