responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 43


وأما لو تذكر في أثناء الصلاة عدم فعل الظهر ، وشك في دخول الوقت المشترك حتى يكون له العدول بناء على ما اخترناه من أن العدول مختص بما إذا تذكر في الوقت المشترك فعدم جريان قاعدة الفراغ حينئذ في غاية الوضوح ، ولا بد من استصحاب عدم دخول الوقت المشترك ، ويرتفع به موضوع العدول .
الفرع الثاني [1] :
لو خاف ضيق الوقت إلا عن صلاة العصر فلا إشكال في وجوب تقديمها وتأخير الظهر ، كما صرحت به رواية الحلبي [2] المتقدمة .
ثم إنه لو تبين مطابقة ة خوفه للواقع ، وأنه لم يبق من الوقت بعد فعل العصر شئ فلا إشكال في خروج وقت الظهر وصيرورتها قضاء ، وأما لو تبين بقاء الوقت بحيث يمكن فعل الظهر فيه ففي المقام وجوه بل أقوال ، قول ببطلان العصر ويجب فعلها ثانيا ، وهذا القول مبني على أن قبل الوقت الاختصاصي للعصر بمقدار فعل الظهر يختص بالظهر أيضا كما في أول الوقت ، وحينئذ تكون العصر



[1] فائدة : قد ذكر الأصحاب قاعدتين ربما يتوهم المنافاة بينهما ، الأولى : أنه لو خالف الضيق صلى العصر مقدما على الظهر . الثانية : أنه لو شك في بقاء الوقت استصحب الوقت وصلى الظهر مقدما على العصر . ولعله يتوهم أنه لا يمكن الجمع بين القاعدتين . ولكن يمكن الجمع بينهما أن مورد الخوف إنما هو ما إذا علم مقدار الوقت كربع ساعة ، ولكن شك في سعته لفعل الظهر والعصر ، فهنا يقدم العصر لأنه لا استصحاب بالنسبة إلى الوقت بعد العلم به ، وبالنسبة إلى سعته لفعل الصلاتين ليس له حالة سابقة حتى تستصحب . ومورد الاستصحاب إنما هو فيما إذا لم يعلم المقدار الباقي من الوقت ، وأنه هل هو نصف ساعة حتى يسع للصلاتين أو ربع ساعة حتى لا يسع ، فهنا يستصحب بقاء الوقت ويرتفع به موضوع الخوف بعد حكيم الشارع بأن الوقت باق ، وأنه يسع للصلاتين بمقتضى التعبد بالاستصحاب ، فتأمل " منه " .
[2] الوسائل : ج 3 ص 94 باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 18 .

43

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست