وأما الجزء الثاني فهو معارض برواية ابن مهزيار [1] المتقدمة ، حيث دلت على المنع عن الصلاة في التكك المعمولة من وبر الأرانب ، فيكون المقام نظير العام المخصص بمخصصين المستوعبين لأفراد العام ، ويدور الأمر بين الأخذ بالعام وطرح المخصصين أو الأخذ بالمخصصين وطرح العام ، والمتعين في المقام هو طرح العام ، لما تقدم من عدم عمل المعظم برواية ابن عبد الجبار [2] ، مع أن فيها شائبة التقية فتأمل جدا . بقي الكلام في حكم ما استثناه المعظم من جواز الصلاة في الخز والسنجاب . أما السنجاب فقد نسب إلى المشهور استثناؤه لدلالة جملة من الأخبار على جواز الصلاة فيه المعللة بعضها بأنه لا يأكل اللحم [3] . بل ربما يظهر من بعض الأخبار حلية أكل لحمه أيضا ، كما في رواية ابن أبي حمزة [4] بناء على بعض النسخ من إسقاط كلمة " لا " على ما تقدم ، لكن الظاهر عدم ثبوت قول معتد به بين الأصحاب في حلية لحمه وإن قالوا بجواز الصلاة فيه . ولكن مع ذلك أشكل شيخنا الأستاذ مذ ظله تبعا لبعض الأصحاب في جواز الصلاة فيه ، نظرا إلى ورود بعض الأخبار [5] في المنع عنه ، وعدم ثبوت شهر القدماء التي تكون هي العبرة في كسر الأخبار وجبرها في العمل بأخبار المجوزة ، مع احتمال التقية فيها ، فتأمل جيدا . وأما الخز فالظاهر قيام الاجماع على استثنائه وبرا على ما هو المحكي ، وإن نقل
[1] الوسائل : ج 3 ص 258 باب 7 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . [2] الوسائل : ج 3 ص 273 باب 14 من أبواب لباس المصلي ، ح 4 . [3] الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 و 3 . [4] راجع ص 220 من هذا الكتاب . [5] مستدرك الوسائل : ج 1 ص 201 باب 4 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .