responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


إرادة بيان الفضل للمتنفل وأنه المثل أو المثلان على ما سيأتي تفصيله وكذا لا يجب تأخيرها بما يزيد على ذلك كما يفعله العامة .
فالروايات إنما هي بصدد بيان جواز فعل العصر عقيب الفراغ من الظهر ، من دون انتظار المثل أو المثلين أو أزيد ، كما يشعر إليه قوله عليه السلام في رواية العلل " ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها " [1] الحديث ، فهذه الأخبار أجنبية عما نحن فيه من تحديد الوقت الاختصاصي .
فتحصل : أن هذه الأخبار لا تقاوم ظهور رواية داود [2] في أن مقدار الوقت الاختصاصي إنما هو مقدار مضي أربع ركعات خاصة من غير دخول المقدمات من جهات . فالأقوى أن وقت العصر يدخل بمجرد مضي ذلك المقدار مطلقا سواء كان المكلف واجدا للمقدمات أو فاقدا لها ، هذا بالنسبة إلى دخول المقدمات وخروجها عن تحديد الوقت الاختصاصي .
وأما بالنسبة إلى خفة لسان المكلف وبطء حركاته ، واشتماله الفريضة على المستحبات وعدمه ، فلا يبعد ملاحظة ما هو الوسط عند نوع المصلين ، فلا يقتصر على أقل الواجب ولا على اشتمال الفريضة بأكثر المستحبات ، وكذا بالنسبة إلى الخفة والبطء بل يلاحظ في ذلك ما هو الوسط ، فلو من أول الزوال مقدار أربع ركعات متوسطات في اشتمالها على المستحبات وعدمه وفي الخفة والبطء فقد دخل وقت المشترك ، كما هو الشأن في غالب التقديرات الشرعية ، حيث إنها محمولة على ما هو المعتاد والمتعارف عند الأواسط .



[1] الوسائل : ج 3 ص 117 باب 10 من أبواب المواقيت ، ح 11 .
[2] علل الشرائع : ج 1 ص 263 باب 182 علل الشرائع وأصول الأحكام قطعة من ح 9 .

31

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست