responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 162


للالتزام بأربع صلوات . ففساده غني عن البيان بعد ورود النص بأربع صلوات ، مضافا إلى أنه لو خلينا وأنفسنا لكان اللازم هو الصلاة بمقدار يعلم بوقوع أحدها إلى القبلة ، كما هو الشأن في جميع الموارد التي يحكم فيها بلزوم الاتيان بالمقدمات العلمية ، غاية الأمر أنه بالنص أسقطنا الزائد على أربع صلوات ، وتبقى الأربع على حالها من لزوم الاتيان بها من باب المقدمة العلمية ، فلا وجه للاكتفاء بثلاث صلوات .
وما يتوهم من أنه بعد سقوط الزائد على الأربع لا تكون الأربع حينئذ مقدمة علمية حتى يلزم الاتيان بها لذلك ، لعدم كونها محصلة للعلم بالصلاة إلى القبلة .
فليس بشئ فإنه مضافا إلى أن سقوط بعض مقدمات العلمية لا يوجب سقوط بعضها الآخر كما بين في الأصول ، وعليه بنينا بوجوب [1] بما أمكن من المحتملات في الشبهة الوجوبية الغير المحصورة يمكن أن يقال : إنه من ورود النص بأربع صلوات يستكشف أن الشارع وسع القبلة في هذا الحال إلى ربع الفلك ، وجعل المواجهة إلى ربع الدائرة التي تكون الكعبة فها مجز في هذا الحال ، وعليه يكون الصلوات إلى أربع جهات من باب المقدمة العلمية لاحراز المواجه إلى ربع الدائرة التي تكون القبلة فيها ، فتأمل جيدا .
الأمر الثاني : هل يعتبر أن يستوفي أولا محتملات الظهر ثم يعقبه بمحتملات العصر ، أولا يعتبر ذلك بل له أن يصلي الظهر والعصر معا إلى جهة وهكذا إلى أن يستوفي محتملاتهما معا ، نعم ليس له أن يستوفي محتملات العصر قبل استيفاء محتملات الظهر ، وكذا ليس له أن يصلي العصر إلى جهة مغايرة لصلاة الظهر ، بل لا بد أن يصلي العصر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها ؟



[1] سقط من هنا كلمة " الاتيان " .

162

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست