responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224


والأقوى هو الوجه الثاني أي كون أماريتها من باب حمل فعل المسلم على الصحة ، لأن الظاهر من أدلة الباب سؤالا وجوابا هو ما إذا كان هناك استعمال من المسلم على وجه ينافي كون ما في يده ميتة كالبيع والشراء وأمثال ذلك . ويدل عليه قوله عليه السلام " وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " [1] ومعلوم أن الصلاة أخذت في المقام كناية عن مطلق الاستعمال على وجه ينافي كونه ميتة ، فمجرد ثبوت جلد أو لحم بيد المسلم مع احتمال أن يكون ذلك في يده من جهة إرادة إعدامه لا استعماله لا يحكم عليه بالتذكية .
الأمر الرابع : لو كان الشئ مسبوقا بيد المسلم ولو كان الآن بيد الكافر كما إذا اشتراه اليهودي من مسلم ، فهل العبرة على اليد الفعلي ويحكم عليه بعدم التذكية ، إما من جهة أمارية يد الكافر عليها وإما من جهة اقتضاء الأصل ذلك على الوجهين المتقدمين ، أو أن العبرة على اليد السابق ويحكم عليه بالتذكية إما مطلقا ولو قلنا بأمارية يد الكافر على عدم التذكية ، وإما في خصوص ما إذا منعنا عن ذلك وقلنا بأن الموجود في يد الكافر بعد باق على أصالة عدم التذكية من دون أن تكون يده أمانة على العدم ؟
والأقوى من هذه الوجوه هو الوسط أي كون العبرة على اليد السابقة ولا أثر لليد الفعلي للكافر أصلا ، أما لو قلنا بعدم كون يد الكافر أمارة على العدم فواضح ، فلأن المفروض ثبوت يد المسلم على هذا الشئ . وهي أمارة على التذكية ، ومجرد انتقاله إلى يد الكافر التي ليس هي أمارة على العدم لا يوجب سلب الشئ عما كان محكوما به من التذكية بمقتضى يد المسلم ، وكذلك الحال لو قلنا بأمارية يد الكافر على عدم التذكية ، بداهة أنه بعد ما كان الشئ بيد



[1] الفقيه : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792 .

224

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست