أن النسبة بينهما كما ذكره في الحدائق بالعموم من وجه . إلا أنه مع ذلك لا بد من القول بعدم الإعادة مطلقا في الوقت وفي خارجه إذا كانت الصلاة بين المغرب والمشرق ، لقوله عليه السلام في عدة من الأخبار [1] المتقدمة : إن ما بين المغرب والمشرق قبلة . وهذا يكون حاكما على الأخبار الآتية ومفسرا لموضوعها وأن الصلاة إلى غير القبلة إنما هي الصلاة التي لم تكن بين المغرب والمشرق لأن ما بينهما يكون قبلة ، ومع هذه الحكومة لا مجال لملاحظة النسبة وأنها تكون بالعموم من وجه . وبالجملة : أن هذه الأخبار كما تكون حاكمة على قوله عليه السلام : لا تعاد الصلاة إلا من خمس [2] وعد منها القبلة فإن هذه الأخبار توسع دائرة القبلة ، كذلك تكون حاكمة على قوله عليه السلام في الأخبار الآتية " من صلى إلى غير القبلة " فلا محيص عن القول بعدم وجوب الإعادة مطلقا إذا كانت الصلاة بين المشرق والمغرب . الطائفة الثانية : من الأخبار هي الأخبار المفصلة بين التذكر في الوقت فالإعادة وخارجه فلا إعادة . كصحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد [3] . وكخبر يعقوب بن يقطين قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ، ثم طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد
[1] الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 2 و ص 228 باب 10 و 2 . [2] الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ج 1 . [3] الوسائل : ج 3 ص 229 باب 11 من أبواب القبلة ، ح 1 .