رواية علي بن جعفر عليه السلام ، فالقول بأنه لا يجوز صلاة المنذورة على الراحلة اختيارا لا يخلو عن قوة . ثم إن هنا مقامين للتكلم ( الأول ) في جواز الصلاة على الراحلة مع فوات بعض الشرائط والأفعال من القبلة والركوع والاستقرار وأمثال ذلك . ( الثاني ) جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوات شئ من الشرائط والأجزاء . أما المقام الأول : فالمعروف بين الأصحاب عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا وجوازه عند الضرورة ، وأما النافلة فيجوز مطلقا ، ويدل عليه عدة من الأخبار ، كصحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام : لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ، ويؤمي في النافلة إيماء [1] . وفي موثق عبد الله بن سنان قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال : لا ، إلا من ضرورة [2] . وفي بعض الروايات [3] تقييد الضرورة بالشدة ، ومعلوم أنه ليس المراد من الشدة البالغة حد القدرة ، بل المراد منها ما يعسر معه النزول والركوب . وينبغي أن يعلم أنه في مورد جاز الصلاة على الراحلة لا بد من ملاحظة الشرائط والأفعال مهما أمكن ، لأن الضرورات تتقدر بقدرها ، فيستقبل القبلة ولو بالتكبيرة مع عدم التمكن من غيرها ، ويراعي سائر الشرائط بقدر القدرة ، ولا يعتبر
[1] الوسائل : ج 3 ص 236 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 1 ، وفيه اختلاف يسير . [2] الوسائل : ج 3 ص 237 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 4 . [3] الوسائل : ج 3 ص 236 باب 14 من أبواب القبلة ، ح 5 و 11 .