responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 246


من المعنى على الماء المغشوش بقليل من التراب ، أو أن الخلوص هو عبارة عن الخلوص الحقيقي بمعناه الساذج الخالص من كل شئ ، وأن إطلاق العرف الخالص على ما كان الغش قليلا من باب التسامح من حيث إن الغش لا يراه غشا ، نظير الزيادة والنقيصة القليلة في التحديدات كالكر مثلا .
فإن كان الخلوص هو المعنى الأول فلا ينافيه الغش القليل ، وإن كان المعنى الثاني فالغش القليل ينافيه ، وأنه لا عبرة بتسامح العرف وإطلاق الخالص عليه ، كما لا عبرة بإطلاق الكر على ما نقص منه قليلا ، وحيث قلنا بأن هذا الخز غير الخز المستثنى في الأخبار فلا طائل في تنقيح معنى الخلوص وأن أي المعنيين صحيح ، فإنه لا موضوع لهذا البحث حينئذ فتأمل جيدا .
ثم إنه ربما استثنى بعض تبعا لبعض الأخبار [1] الحواصل والسمور والفنك ، ولكن الظاهر ذهاب المشهور على خلافه ومعارضة أخبار المجوزة لصراحة جملة من الأخبار الدالة على المنع ، فلا بد من حمل أخبار الجواز على التقية .
الأمر الثالث :
في تحقيق الحال في شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكولية ، وينبغي أولا من تمهيد مقدمة ربما يظهر منها فساد بعض ما قيل في المقام ، وهي أنه قد حقق في محله من أن الشرطية والجزئية والمانعية والسببية غير قابلة لأن تنالها بأنفسها يد الجعل ، سواء في ذلك شرطية التكليف أو شرطية المكلف به [2] .



[1] الوسائل : ج 3 ص 254 باب 4 من أبواب لباس المصلي .
[2] وكذلك شرطية الوضع كما في باب العقود والايقاعات ، وكذلك في باب الطهارة والنجاسة وأمثال ذلك ، وبالجملة : المدعى هو أن الشرطية والجزئية والمانعية والسببية غير قابلة للجعل في أي باب من الأبواب ، سواء كان في باب التكليف أو في باب المتعلق والمكلف به أو في باب الوضع ، لأن ملاك استحالة الجعل في الجميع واحد كما لا يخفى وجهه ، فتأمل جيدا " منه " .

246

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست