الحيوان محلل الأكل في حد ذاته ، فكذلك الرخصة الظاهرية المجعولة بأصالة الحل ، وحينئذ يكون الشك في جواز الصلاة في المشكوك المسبب عن الشك في الحلية والحرمة بالمعنى المتقدم بعد باق على حاله ، والأصل الجاري في ناحية السبب لا يوجب رفع الشك المسببي . الوجه الثالث : أن يكون الحلية والحرمة الفعليان موضوعين لجواز الصلاة وعدمه ، بأن يكون تمام الموضوع لجواز الصلاة في أجزاءه هو الرخصة في أكل لحمه فعلا ، بحيث يدور جواز الصلاة وعدمه مدار هذه الرخصة والحلية الفعلية ، فكلما حل أكل لحم الحيوان جاز الصلاة في أجزائه ، وكلما حرم لا تجوز الصلاة في أجزائه . وعلى هذا الوجه تكون أصالة الحل في الحيوان عند الشك فيه مجدية ، ورافعه للشك المسببي ، وموجبة لجواز الصلاة في أجزائه . وإذا تمهد هذا فنقول : إن من الواضح أنه لم تؤخذ الحلية والحرمة بالمعنى الأخير موضوعا لجواز الصلاة في أجزاء الحيوان ، حتى يقال بجريان أصالة الحل في طرف الحيوان ، ليترتب عليه جواز الصلاة في أجزائه قضية للسببية والمسببية ، إذ أدلة الباب بين طائفتين : الأولى : ما رتب الحكم بعدم جواز الصلاة على نفس الأنواع والذوات المحرمة ، كالأرانب والثعالب وأمثال ذلك . ومن الواضح أن هذه الطائفة لا مساس لها لحديث السببية والمسببية ، إذ لم يعلق الحكم فيها على حرمة الأكل حتى يتوهم ذلك ، بل تكون حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة في عرض واحد ، يعرضان للحيوان باعتبار ماله من الخصوصية المسوخية ، كما ورد التعليل بذلك في بعض الأخبار . الطائفة الثانية : ما رتب الحكم بعدم جواز الصلاة على عنوان ما لا يؤكل