ولو كان المأخوذ منه مجهول الحال ، لاطلاق أدلة اعتبار السوق خرج منه ما إذا علم كفر المأخوذ منه ، فتأمل جيدا . بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها . الأول : في أنه هل يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما كانت يد المسلم أمارة على التذكية ، أو أنه ليس يد الكافر أمارة على عدم التذكية ، بل مجرد كونها غير أمارة على التذكية ومما لا أثر لها وغير موجبة لرفع اليد عن أصالة عدم التذكية الجارية في المشكوك ؟ ربما قيل بأن يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما أن يد المسلم أمارة على التذكية . وقد استظهر ذلك من قوله عليه السلام في خبر إسماعيل [1] المتقدم " إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " ومن قوله عليه السلام في خبر عمار [2] المتقدم أيضا " إذا صنع في أرض الاسلام " . وفي الاستظهار من ذلك نظر واضح كما لا يخفى . والانصاف أنه لم يظهر من الأدلة من يستفاد منه أما رية يد الكافر على عدم التذكية ، بل غاية ما يستفاد منها عدم الأمارية في مقابل جعل أمارية يد المسلم . ثم إن الثمرة بين القولين إنما تظهر فيما إذا اشتركا يد الكافر ويد المسلم في جلد الحيوان أو غيره ، فبناء على الأمارية يقع التعارض بين الأمارتين ، ونحتاج في ترجيح يد المسلم على يد الكافر إلى بعض الوجوه الاعتبارية ، ككون يد المسلم أقوى أمارة من يد الكافر ، وغير ذلك من الوجوه التي لا دليل على اعتبارها ، وأما بناء على ما قلناه من عدم أمارية يد الكافر فلا تعارض في البين . وربما قيل بظهور الثمرة أيضا فيما إذا سبقت يد الكافر على يد المسلم ، فيقع
[1] الفقيه : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792 . [2] الظاهر أن المراد خبر إسحاق بن عمار المذكور في الوسائل : ج 2 ص 1072 باب 50 من أبواب النجاسات ،