responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 219


ولو كان المأخوذ منه مجهول الحال ، لاطلاق أدلة اعتبار السوق خرج منه ما إذا علم كفر المأخوذ منه ، فتأمل جيدا .
بقي في المقام أمور ينبغي التنبيه عليها .
الأول : في أنه هل يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما كانت يد المسلم أمارة على التذكية ، أو أنه ليس يد الكافر أمارة على عدم التذكية ، بل مجرد كونها غير أمارة على التذكية ومما لا أثر لها وغير موجبة لرفع اليد عن أصالة عدم التذكية الجارية في المشكوك ؟
ربما قيل بأن يد الكافر أمارة على عدم التذكية كما أن يد المسلم أمارة على التذكية . وقد استظهر ذلك من قوله عليه السلام في خبر إسماعيل [1] المتقدم " إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " ومن قوله عليه السلام في خبر عمار [2] المتقدم أيضا " إذا صنع في أرض الاسلام " . وفي الاستظهار من ذلك نظر واضح كما لا يخفى .
والانصاف أنه لم يظهر من الأدلة من يستفاد منه أما رية يد الكافر على عدم التذكية ، بل غاية ما يستفاد منها عدم الأمارية في مقابل جعل أمارية يد المسلم .
ثم إن الثمرة بين القولين إنما تظهر فيما إذا اشتركا يد الكافر ويد المسلم في جلد الحيوان أو غيره ، فبناء على الأمارية يقع التعارض بين الأمارتين ، ونحتاج في ترجيح يد المسلم على يد الكافر إلى بعض الوجوه الاعتبارية ، ككون يد المسلم أقوى أمارة من يد الكافر ، وغير ذلك من الوجوه التي لا دليل على اعتبارها ، وأما بناء على ما قلناه من عدم أمارية يد الكافر فلا تعارض في البين .
وربما قيل بظهور الثمرة أيضا فيما إذا سبقت يد الكافر على يد المسلم ، فيقع



[1] الفقيه : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792 .
[2] الظاهر أن المراد خبر إسحاق بن عمار المذكور في الوسائل : ج 2 ص 1072 باب 50 من أبواب النجاسات ،

219

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست