وحاصل الكلام : أنه بناء على أن يكون النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل انحلاليا ، وأن كل فرد فرد من أفراد ما لا يؤكل قد تعلق به نهي ، وكان موردا للتكليف مستقلا بحيث يتعلق بكل فرد يوجد في الخارج فرد من الخطاب لا ربط له بخطاب المتعلق الآخر ، يكون اندراج الشبهة في مجاري البراءة واضحا . ولو لم يكن النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل انحلاليا وكان على نحو السلب الكلي ، فهو وإن كان خلاف ظاهر النهي إلا أنه مع ذلك تكون الشبهة مجري للبراءة ، لرجوع الشك في الفرد المشتبه إلى الشك في سعة التكليف والقيد ، فإنه لو كان الفرد المشتبه من غير المأكول واقعا لكان ذلك يوجب سعة دائرة النهي والقيد المستفاد منه ، فالشك في الفرد يلازم الشك في تعلق النهي به ، وكلما رجع الشك إلى الشك في تعلق النهي يرجع إلى البراءة ، لما عرفت من الضابط بين رجوع الشبهة إلى الشك في التكليف ورجوعها إلى الشك في الامتثال ، وأنه كلما رجعت الشبهة إلى ناحية الطلب وما هو فعل الآمر والمكلف بالكسر فتكون الشبهة من مجاري البراءة في غير الشك في المحصل ، وكلما رجعت الشبهة إلى تحقق الفعل أو الترك المطالب به كانت الشبهة من مجاري الاشتغال . وفيما نحن فيه على كلا التقديرين ، سواء كان النهي انحلاليا أو كان مجموعيا ، يكون الشك في الفرد المشتبه من باب الشك في التكليف وتردد المتعلق بين الأقل والأكثر . غايته أنه بناء على الانحلالية يرجع الشك إلى الشك في أصل تعلق الخطاب المستقل في الفرد المشتبه ، وبناء على المجموعية يرجع الشك إلى دخول الفرد المشتبه تحت دائرة الخطاب الواحد المتعلق بمجموع الأفراد . نعم لو كان المطلوب بالنهي هو العدم النعتي ، والوصف المسبب من ترك الصلاة في آحاد غير المأكول ، لكان الشك حينئذ مندرجا في مجاري الاشتغال ، لرجوع الشك إلى الشك في تحقق ذلك الوصف العدمي المطالب به ، لما عرفت من