responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 269


إمكان جعل الشخص عالما ، وإما أن لا يمكن كالأم والقبلة والوقت وأمثال ذلك .
الأمر الثاني : ما كان من التكليف الذي له تعلق وربط بموضوع خارجي ، ففي عالم التصور والثبوت يمكن أن يكون الملاك والمصلحة ، التي اقتضت إنشاء الحكم وتشريعه إنما يثبت ويتحقق بعد تحقق الموضوع ووجوده في الخارج ، بحيث يكون وجود الموضوع خارجا من شرائط تحقق الملاك بحيث لا ملاك ولا مصلحة مع عدم تحققه خارجا .
وأما القدرة فإن أخذت شرطا شرعا في لسان الدليل ، كما إذا قال : إن قدرت فافعل كذا فهي أيضا لها دخل في تحقق الملاك ، إذ لو لم يكن لها دخل في ذلك لكان أخذها في لسان الدليل لغوا ، لاستقلال العقل بقبح تكليف العاجز .
والقول بأنه لا مانع من أخذها في لسان الدليل مع استقلال العقل باعتبارها في التكليف ، وأي ملازمة بين القدرة المأخوذة في لسان الدليل من أن يكون لها دخل في تحقق الملاك ، أو أي مانع من بيان الشارع ما يستقل به العقل فاسد جدا ، فإن الظاهر في كل ما أخذ في لسان الدليل أن يكون أخذه من باب أن بيانه من وظيفة الشارع وما هو شأن المولى في مقام إعمال المولوية ، والقدرة إذا أخذت في لسان الدليل فالظاهر يقتضي أن يكون أخذها من جهة أن من وظيفته بيانها ، والقدرة المعتبرة عقلا في التكليف ليس من وظيفة الشارع بما أنه شارع بيانها .
فمن نفس أخذ القدرة في لسان الدليل يستكشف أنها غير القدرة المعتبرة عقلا . وعليه لا محالة يكون لها دخل في تحقق الملاك ، لأن مع عدم دخلها في الملاك يكون اعتبارها في الدليل لغوا وعبثا كما لا يخفى .
ثم إن هنا فرقا بين القدرة العقلية المعتبرة في التكليف وبين القدرة الشرعية

269

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست