الجمعة والمسافر [1] . فإن ذلك يشعر بأن الفضل لغير المتنفل هو فعله في أول الوقت ، والوجه في تخصيص المسافر ويوم الجمعة إنما هو لمكان سقوط النافلة في ذلك . وعلى أي حال ، المراد من المثل أو المثلين والقدم والقدمين إنما هو بملاحظة الظل الحادث بعد انعدامه أو انتهاء نقصانه ، وأن المراد ملاحظة مجموع الظل من الباقي والحادث ، بداهة عدم إمكان إرادة ذلك ، فإنه ربما يكون الظل الباقي بقدر المثل باعتبار اختلاف الأمكنة والأزمنة ، فيلزم أن لا يكون حينئذ للظهر وقت فضيلة ، فتأمل جيدا . وعليك بملاحظة الأخبار الواردة في الباب ، فإن المقام لا يسع أزيد من ذلك . المقام الثاني : في بيان آخر وقت المغرب والعشاء ، وأول وقت العشاء ، فنقول : أما أول وقت العشاء فالمشهور أنه بعد الفراغ من المغرب ، وإن كان قبل سقوط الشفق المفسر في الأخبار بذهاب الحمرة المغربية ، لا البياض المعترض بالأفق ، فإنه يبقى تقريبا إلى ثلث الليل . وقيل : إن أول وقت العشاء إنما هو بعد سقوط الشفق ، فلا يجوز تقديمها عليه إلا لصاحب العذر ، للأخبار الدالة بظاهرها على ذلك ، كما في خبر نزول جبرئيل بصلاة المغرب قبل ذهاب الشفق ، وبصلاة العشاء بعده [2] . ومفهوم قوله عليه السلام " لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق " وغير ذلك مما يظهر منه عدم دخول وقت العشاء للمختار قبل ذهاب الشفق .
[1] الوسائل : ج 3 ص 105 ، باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 11 نقلا بالمعنى . [2] الوسائل : ج 3 ص 114 ، باب 10 من أبواب المواقيت ، ح 3 .