responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99


الظهرين ، معللا في بعضها أن التحديد بذلك لأجل عدم وقوع التطوع في وقت الفريضة ، كقول الباقر عليه السلام : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم ؟
قال : لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه [1] . وفي معناه روايات أخر .
ومنها : ما ورد في ركعتي الفجر من صحيح زرارة عن أبي جعفر قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر ، إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة [2] . وقد ورد النهي عن ركعتي الفجر بعد الفجر أو بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة في روايات أخر أيضا .
ومنها : ما رواه زرارة أيضا على ما حكي من حبل المتين قال : قلت لأبي جعفر : أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة ؟ قال : لا ، إنه لا يصلي نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : قلت : لا ، قال : فكذلك الصلاة ، قال : فقايسني وما كان يقايسني [3] .
وربما احتمل أن هذه الرواية هي التي وردت في ركعتي الفجر التي ذكرناها قبيل هذه وإنما نقلها حبل المتين أو غيره بالمعنى ، ويؤيده أنه لم تكن في الكتب الأربعة المعتبرة على ما حكي .



[1] الوسائل : ج 3 ص 107 باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 21 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 192 ، باب 50 من أبواب المواقيت ، ح 3 . وفيه " ثلاثة عشرة "
[3] الحبل المتين : الفصل السابع من المقصد الثالث فيما يتعلق بأوقات القضاء وحكم التنفل في وقت الفريضة ص 150 س 13 .

99

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست