responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 345


جزءه على ما تقدم ، كما أنه لا فرق فيها بين أن يكون العدم هو بنفسه ذا أثر شرعي ، أو كان الأثر مترتبا على نقيضه الوجودي ويراد من استصحاب العدم هو نفي ذلك الأثر باعتبار نفي نقيضه الوجودي . مثلا تارة يكون عدم فسق زيد ذا أثر ، وأخرى فسق زيد ذا أثر من حرمة الاكرام مثلا وإن لم يكن نفس عدم فسفه موضوعا لأثر أصلا ، وعلى كلا التقديرين استصحاب عدم فسق زيد يجري إذا تمت أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق ، غايته أنه إذا كان نفس عدم فسق زيد موضوعا للأثر من وجوب الاكرام مثلا فبنفس استصحاب عدم الفسق يرتب أثره ، وإن كان فسقه موضوعا للأثر فباستصحاب عدم فسقه ينفى الأثر المترتب على نقيضه الوجودي من الفسق ، ويقال بعدم حرمة إكرامه إذا كان الفاسق موضوعا لذلك . وبالجملة : لا فرق في الاستصحاب العدمية بين أن تكون هي بنفسها ذا أثر ، أو كان نقيضها الوجودي ذا أثر . كما أنه لا يختص ذلك بالاستصحابات العدمية بل يجري في الاستصحابات الوجودية أيضا ، فإن الأثر تارة يترتب على نفس الوجود المستصحب ، وأخرى يترتب [ على ] نقيضه العدمي ، ويراد من استصحاب الوجود نفي الأثر المترتب على عدمه ، كما في استصحاب وجود المانع ، فإن نفس وجود المانع مما لم يؤخذ موضوعا للأثر شرعا ، وإنما كان موضوع الأثر هو عدم المانع ، ولكن حينئذ ذلك استصحاب وجود المانع يجري ويترتب عليه انتفاء الأثر المترتب على عدم المانع كما لا يخفى .
الأمر الثاني : بعد ما عرفت من أنه لا يتوقف جريان الأصل على كون الأثر مترتبا على نفس مؤداه ، بل يكفي ترتبه على نقيضه أيضا ، فنقول : إن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق ، كورود إلا الفساق أو لا تكرم فساق العلماء بعد ورود أكرم العلماء ، أو الفاسق

345

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست