إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي : جعلت فداك أختلف مواليك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه ، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يجهر ويصبح ، وكيف أصنع مع الغيم ، وما حد ذلك في السفر والحضر ، فعلت إن شاء الله . فكتب بخطه وقرأته : الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعدا ، فلا تصل في سفر لا ولا حضر حتى تبينه [1] ، الحديث . فإن ظاهر السؤال المفروغية عن أن الفجر الأول كان وقتا لصلاة الصبح وكانت بعض الموالي تصليها فيه ، وإنما سأل عن أفضل الوقتين ، ولكن هذا لا يصلح للمعارضة بعد جوابه عليه السلام وتعيينه الفجر بالفجر الصادق ، فلعل صلاة بعض الموالي في الفجر الكاذب كان من أجل التقية ، إما من عند أنفسهم ، وإما من حيث أمرهم بذلك ، وإن لم يوجد فيما بأيدينا من الأخبار أمر الموالي بالصلاة في الفجر الكاذب وعلى أي لا إشكال ولا خلاف في أن الميزان هو الفجر الصادق ، بل هو من ضروريات المذهب . إنما الاشكال في آخره ، فالمشهور على أنه يمتد إلى طلوع الشمس اختيارا ، وإن كان الفضل عدم تأخيرها من طلوع الحمرة المشرقية وأن ذلك آخر وقت فضيلتها . وقيل : إن الامتداد إلى ذلك إنما هو للمضطر ، وأما المختار فآخر وقتها هو طلوع الحمرة المشرقية . فمما يدل على المشهور قول أبي جعفر عليه السلام : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع
[1] الوسائل : ج 3 ص 153 باب 27 من أبواب المواقيت ، ح 4 ، وفيه : حتى يحمر ويصبح .