responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 205


الاطلاق وشمول النسيان إنما يستفاد من نفس القضية ، لأن الصلاة إلى غير القبلة نسيانا ليس بمثابة يكون اللفظ منصرفا عنه .
وبالجملة : الانصاف أن إطلاق قوله عليه السلام " من صلى إلى غير القبلة " وشموله لصورة النسيان يكون أقوى من إطلاق حديث " لا تعاد " وشموله لبطلان الصلاة على نفس النقطتين .
بل قد عرفت أنه لا إطلاق في عقد المستثنى في حديث " لا تعاد " بل هو نظير المفهوم المستفاد من قوله عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [1] فإن مفهومه ليس إلا أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شئ ، ولا يستفاد منه أنه ينجسه كل شئ إلا بضم مقدمات أخر من الخارج ، وليس ذلك إلا لأجل أن القضية لم تسق إلا لبيان مطهرية الكر ولم تسق لبيان نجاسة غيره ، فتأمل فإن المقام لا يسع زيادة على ذلك من الكلام .
بقي الكلام في معنى الاستدبار الموجب لبطلان الصلاة مطلقا في الوقت وفي خارجه . والظاهر أن يكون المراد منه مقدار ثلث الدائرة الذي يكون مقابلا للثلث الذي تكون القبلة فيه ، بحيث ، لو قسمنا الدائرة التي يكون المصلي فيها إلى ثلاثة أثلاث يكون ثلث منها بطرف القبلة وما بحكمها مما بين المغرب والمشرق الذي تصح الصلاة فيه وغير موجب للإعادة والقضاء ، ويكون ثلث آخر منها في طرف المغرب والمشرق ( سدس للمغرب وسدس للمشرق ) والثلث الآخر يكون في دبر القبلة .
وبالجملة : دائرة الاستدبار تكون أوسع من دائرة الاستقبال ، فإن المعتبر في الاستقبال إنما هو ما بين الجبينين على ما تقدم تفصيله وهذا يكون قريبا من عشر



[1] الوسائل : ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ج 1 و 2 و 6 وفيه : إذا كان الماء . . إلخ .

205

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست