responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 210


لا يمكن إثبات أحد الضدين بنفي الآخر ، بل المقصود هو مجرد عدم ورود التذكية على الحيوان ، وهذا بنفسه كاف في إثبات النجاسة والحرمة وعدم جواز الصلاة في جلده . فظهر أنه لا مانع من جريان أصالة عدم التذكية عند الشك فيها ، ولا حاجة إلى إثبات الموت حتف الأنف .
وأما الوجه الثاني ففيه : أن التذكية لو كانت عبارة عن فعل الذابح وما هو الصادر عنه ، من دون اعتبار قابلية المحل فيها جزء أو شرطا على ما سيأتي بيانه فعند الشك في تحققها تكون مسبوقة بالعدم ، بداهة أن فعل الذابح أمر حادث مسبوق بالعدم الأزلي ، وهذا العدم الأزلي مستمر من قبل وجود الحيوان إلى زمان تحقق موته وإزهاق الروح عنه ، غايته أن عدم التذكية قبل وجود الحيوان يكون عدما محموليا منتف بانتفاء موضوعه وهو الحيوان ، وبعد وجود الحيوان يكون عدما نعتيا وهو عدم تذكية هذا الحيوان الموجود ، وهذا العدم النعتي مستمر إلى زمان زهوق الروح عنه وبعده ، من دون أن ينقلب ذلك العدم الثابت في حال الحياة إلى عدم آخر في حال الممات بل هو هو ، غاية الأمر أن عدم التذكية الثابت في حال حياة الحيوان لم يكن موضوعا لأثر شرعي ، لأن موضوع الحرمة والنجاسة وعدم جواز الصلاة مركب من أمرين : زهوق الروح مع عدم التذكية ، فعدم التذكية في حال الحياة لم يكن لها أثر ، ولكن بقاء ذلك العدم إلى تحقق الجزء الآخر الذي هو عبارة عن زهاق الروح يكون ذا أثر شرعي من النجاسة والحرمة وعدم جواز الصلاة في جلده ، والمفروض تحقق زهوق الروح وجدانا فيستصحب عدم التذكية الثابتة في حال الحياة إلى زمان زهوق الروح ويلتئم حينئذ كلا جزئي المركب الذي يكون موضوعا للنجاسة وغيرها من الأحكام ، غايته أن أحد جزئي المركب يكون محرزا بالوجدان والجزء الآخر بالأصل .
وحاصل الكلام : أن معروض التذكية التي هي عبارة عن فعل الذابح إنما

210

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست