responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 375


تضاد ولا اتحاد ولا تلازم ولا مقدميته وذيها ، وذلك كما في تزاحم القيام في الركعة الأولى والثانية ، أو في بعض الركعة ، كما إذا دار أمره بين القيام في الركعة الأولى والجلوس في الثانية والعكس ، أو دار أمره بين القيام في أول الركعة والجلوس في آخرها وبالعكس .
وهذه الأقسام الخمسة بعد اشتراكها في التزاحم تختلف من حيث تصحيح العبادة بالملاك ، فإن في القسمين الأولين ، وهما التزاحم بين الضدين والمقدمة وذيها ، يمكن تصحيح العبادة بالملاك ، فلو فرض أنه ترك الإزالة مع كونها أهم من الصلاة وصلى بداعي الملاك تقع صلاته صحيحة ، وكذا لو أتى بالمقدمة المحرمة مع كونها أهم وفعل ذي المقدمة الواجب بداعي الملاك صحت وإن عصى بترك الإزالة وفعل المقدمة .
والسر في ذلك هو أن الصلاة ، وكذا في المقدمة ، حيث كان لها وجود استقلالي لا ربط له بالإزالة والمقدمة ، ومشتملة على تمام الملاك ، فلا مانع عند العقل من التقرب بها وصحتها بداعي الملاك ، ومجرد عصيانه في ترك الإزالة وفعل المقدمة لا يمنع عن ذلك ، فهو نظير من شرب الخمر وصلى ، أو ترك الحج وصلى ، ومجرد إمكان الاجتماع في الوجود كما في الأمثلة وعدم إمكانه كما فيما نحن فيه لا يصلح فارقا من الجهة التي نحن فيها ، وكما يمكن تصحيح العبادة في هذا القسمين بالملاك كذلك يمكن بالأمر الترتبي ، بناء على المختار من إمكانه .
وأما القسم الخامس فلا يمكن تصحيح العبادة بالملاك ، مثلا لو كان يجب عليه حفظ قدرته على القيام في آخر الركعة لئلا يفوت منه القيام المتصل بالركوع ، لكونه أهم من القيام في أول الركعة والجلوس في آخرها مع استلزامه فوات القيام المتصل بالركوع ، فلو خالف وقام في أول الركعة وجلس في آخرها كان مقتضى القاعدة بطلان صلاته ، لأنه زاد في أول الركعة قيام لم يكن واجبا عليه ، ونقص

375

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست