الفريضة إلى ما قبل انتصاف الليل . وقد استدل للمشهور بوجوه : منها : أن المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله هو ذلك [1] . ومنها : الأخبار الناطقة بأن المفيض إلى عرفات إذا صلى المغرب في المزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء [2] . ومنها : النهي عن التطوع في وقت الفريضة [3] . ولكن الكل لا يخلو عن مناقشة ، أما فعل النبي صلى الله عليه وآله فعلى تقدير ثبوته لا دلالة له على خروج وقتها بعد الحمرة ، إذ لعل فعله في ذلك الوقت كان من باب أنه كان أفضل أوقاتها . وأما أخبار المفيض من عرفات فهو إنما لمكان استحباب الجمع بين العشاءين في ذلك المكان كما ذكره الأصحاب . وأما النهي عن التطوع في وقت الفريضة فإنما هو عند تضيق وقت الفريضة ، لا أن التطوع في وقت فضيلة يكون منهيا عنه . فلم يقم دليل على ما ذهب إليه المشهور إلا بالتشبث بعدم ثبوت وقت للنافلة زائدا على ذهاب الحمرة ، ولا بد في العبادة من الاقتصار على القدر المتيقن من التوظيف الواصل ، فتأمل . ويمكن الاستيناس للمشهور بامتداد وقت نافلة الظهرين إلى آخر وقت فضيلتهما بمقدار أدائهما ، وبامتداد وقت نافلة الصبح إلى آخر وقت فضلها بمقدار أدائها ، فيستأنس من ذلك أن آخر نافلة المغرب هو آخر وقت فضيلتها الذي هو
[1] الوسائل : ج 10 ص 40 باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3 . [2] الوسائل : ج 10 ص 40 باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 2 . [3] الوسائل : ج 10 ص 40 باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3 .