responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 96


الفريضة إلى ما قبل انتصاف الليل .
وقد استدل للمشهور بوجوه :
منها : أن المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله هو ذلك [1] .
ومنها : الأخبار الناطقة بأن المفيض إلى عرفات إذا صلى المغرب في المزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء [2] .
ومنها : النهي عن التطوع في وقت الفريضة [3] .
ولكن الكل لا يخلو عن مناقشة ، أما فعل النبي صلى الله عليه وآله فعلى تقدير ثبوته لا دلالة له على خروج وقتها بعد الحمرة ، إذ لعل فعله في ذلك الوقت كان من باب أنه كان أفضل أوقاتها .
وأما أخبار المفيض من عرفات فهو إنما لمكان استحباب الجمع بين العشاءين في ذلك المكان كما ذكره الأصحاب .
وأما النهي عن التطوع في وقت الفريضة فإنما هو عند تضيق وقت الفريضة ، لا أن التطوع في وقت فضيلة يكون منهيا عنه .
فلم يقم دليل على ما ذهب إليه المشهور إلا بالتشبث بعدم ثبوت وقت للنافلة زائدا على ذهاب الحمرة ، ولا بد في العبادة من الاقتصار على القدر المتيقن من التوظيف الواصل ، فتأمل .
ويمكن الاستيناس للمشهور بامتداد وقت نافلة الظهرين إلى آخر وقت فضيلتهما بمقدار أدائهما ، وبامتداد وقت نافلة الصبح إلى آخر وقت فضلها بمقدار أدائها ، فيستأنس من ذلك أن آخر نافلة المغرب هو آخر وقت فضيلتها الذي هو



[1] الوسائل : ج 10 ص 40 باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3 .
[2] الوسائل : ج 10 ص 40 باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 2 .
[3] الوسائل : ج 10 ص 40 باب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح 3 .

96

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست