responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 385


المنسوج والجلد إذا عمل منه ثوبا والملبد ، أو في طوله وأن الانتقال إلى ذلك عند تعذر المنسوج وشبهه إشكال . فظاهر بعض هو العرضية ، وظاهر آخر الطولية ، على اختلاف في كلماتهم في الطولية ، وأن مثل الطين مثلا هل هو في عرض الحشيش أو في طوله ، وغير ذلك مما يطلع عليها المراجع .
والظاهر أن الجميع في عرض واحد ، وأنه يجوز اختيارا التستر بالحشيش ، وإن مال شيخنا الأستاذ مد ظله إلى الطولية ، نظرا إلى أن الظاهر من الستر هو الستر بما يكون ساترا في جنسه وطبعه ، وإلى صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا ، وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود [1] . . إلخ . فإن أمره عليه السلام بالتستر بالحشيش بعد فرض السائل عدم التمكن من غيره ، وعدم التمكن وإن كان في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام ، إلا أنه يشعر بأنه الانتقال إلى الحشيش إنما هو عند عدم التمكن من غيره ، فتأمل . نعم ينبغي القطع بعدم كفاية الستر باليد إلا عند الضرورة [2] .
الثاني : الستر واجب في الصلاة وإن لم يكن هناك ناظر محترم ، وليس الستر مقصورا بما إذا كان هناك ناظر ، بل الستر واجب في الصلاة مطلقا ، على وجه لو كان هناك ناظر لامتنع عليه النظر إلى عورته . ويتفرع على ذلك وجوب ستر العورة من جميع الجهات ، فلو كان واقفا على سطح أو شباك ، بحيث لو كان هناك ناظر من تحت لأمكنه النظر إلى عورته ، لم يتحقق منه الستر الواجب ،



[1] الوسائل : ج 3 ص 326 بابا 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 وفيه اختلاف يسير .
[2] وسيأتي الكلام في الطين " منه " .

385

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست