responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 416)


الجهة الاختيارية ، كما يظهر من قوله في السؤال : أن المرأة تزامل الرجل في المحل [1] . . إلخ ، وبالجملة : الظاهر أن المسؤول عنه في الأخبار هو صلاة الرجل خلف المرأة مع الالتفات والاختيار ، وفي هذا الفرض أجاب عليه السلام : بأنه لا يصلي ، هذا مع أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي اختصاص المنع بذلك فتأمل .
ويتفرع على ذلك أنه لو كان كل من الرجل والمرأة جاهلين بالآخر إما لظلمة أو لعمى أو غير ذلك صحت صلاتهما جميعا ، لعدم إيقاع الصلاة اختيارا مع المحاذاة ، ولو كان أحدهما جاهلا بالمحاذاة والآخر عالما بها صحت صلاة الجاهل وفسدت صلاة العالم ، لأن المحاذاة الاختيارية إنما تنتسب إلى العالم دون الجاهل ، وهذا بخلاف ما إذا كان كل منهما عالم بالآخر ، فإن المحاذاة الاختيارية تنتسب إليهما جميعا فتفسد صلاتهما .
ويتفرع على ذلك أيضا بطلان خصوص صلاة اللاحق إذا كان عالما بالسابق ، دون صلاة السابق ، لأنه حينئذ المحاذاة الاختيارية إنما تستند إلى اللاحق فتفسد صلاته ، ولا أثر لعلم السابق حينئذ بالمحاذاة لانعقاد صلاة اللاحق فاسدة بسبب علمه بالمحاذاة ، وقد تقدم أن المحاذاة للصلاة الفاسدة لا يكون مانعا ، نعم لو كان اللاحق جاهلا ، فإن أمكن السابق التباعد على وجه لا تبطل صلاته بالمقدار المعتبر من التباعد وجب عليه ، وإن لا يمكنه التباعد كذلك سقطت مانعية المحاذاة حينئذ ، من جهة حرمة قطع الصلاة فتأمل .
الفرع السادس : لا عبرة بالفوقية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه ، نعم لو كانت الفوقية والتحتية على وجه لا يصدق ذلك ، كما



[1] الوسائل : ج 3 ص 433 باب 10 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 .

411

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست