responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 155


وإن نسب الخلاف إلى من لا يضر بالاجماع .
ثم إن العلامة قدس سره جعل من جملة العلامات لأهل العراق جعل القمر ليلة السابع عند الغروب على العين اليمنى ، وجعله كذلك عند انتصاف الليل في الليلة الرابع عشر ، وجعله كذلك أيضا عند الفجر في الليلة الإحدى والعشرين [1] ولكن قال شيخنا الأستاذ مد ظله : إني جربت ذلك في الليلة السابعة فرأيت في ذلك اختلافا بحسب اختلاف الشهور بالنقص والتمام ، فلاحظ .
وكيف كان لا بد من معرفة القبلة والعلم بها مع التمكن كما هو الشأن في جميع الشرائط ، ولا يعتبر في العلم حصوله من سبب خاص بل من أي سبب حصل ، ومع عدم التمكن من العلم لا بد إلى التنزل إلى الظن .
ولكن يقع الكلام في أنه مع التعذر من تحصيل العلم هل يجوز التعويل على مطلق الظن ، أو أن مرتبة الأخذ بالعلامات المنصوبة المستخرجة من الهيئة مقدمة رتبة على الظن المطلق على تقدير عدم إفادتها للعلم ؟
فربما يقال : إن العلامات مع عدم إفادتها للعلم تكون في عرض الظن المطلق ولا وجه لتقدمها عليه . ولكن الانصاف أنه ليس كذلك ، فإن العلامات على فرض تسليم عدم إفادتها للعلم ليست في رتبة الظن المطلق ، إذ لا إشكال في كونها منضبطة في نوعها مستخرجة من أسا مستحكم مفيدة للاطمئنان غالبا ، فهي مقدمة على الظن المطلق كتقدم البينة عليه أيضا ، لما عرفت من عموم حجية البينة في باب المواقيت ، وأنها لا تختص بباب الترافع وما كان الشك فيه من جهة الحلية والحرمة الذاتيان ، كما ربما يتوهم من قوله عليه السلام : والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة [2] . إلا أنه قد تقدم أن ورودها في ذلك لا يوجب الاختصاص



[1] منتهى المطلب : ص 219 في القبلة .
[2] الوسائل : ج 12 ص 60 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 ، وفيه اختلاف يسير .

155

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست