ومنها : موثق ابن مسلم عن أبي جعفر قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ قال : قلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخل الفريضة فلا تطوع [1] . ومنها : خبر أبي بكير عن جعفر بن محمد عليه السلام : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع [2] . وفي خبر أديم : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة إلى أن قال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها [3] . وغير ذلك من الأخبار الناهية أو النافية عن الدخول في النافلة قبل المكتوبة ، أو الآمرة بالبدأة بالفريضة قبل النافلة مما ظاهره الوجوب . وأما ما دل على الجواز فمنها : الموثقة المروية في الكتب الثلاثة على ما حكي عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله ، أيبتدأ بالمكتوبة أو يتطوع ؟ فقال : إذا كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ وهو حق الله ، ثم ليتطوع بما شاء ، الأمر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت دخول وقت الفريضة النوافل ، إلا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفرية ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت [4] .
[1] الوسائل : ج 3 ص 165 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 3 ، وفيه اختلاف يسير . [2] الوسائل : ج 3 ص 166 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 7 ، وفي سنده " عن أبي بكر " وفيه اختلاف يسير . [3] الوسائل : ج 3 ، ص 165 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 6 . [4] الكافي : ج 3 ص 288 باب التطوع في وقت الفريضة ، ح 3 من كتاب الصلاة ، وفيه اختلاف يسير .