responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74


والأقوى ما عليه المشهور من دخول وقتها قبل ذلك ، وإن كان الأفضل تأخيرها عن ذلك ، وذلك لما ورد في عدة من الروايات من فعله صلى الله عليه وآله المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق من غير علة ولا عذر ، كما هو صريح الروايات [1] به ، وعلل في بعضها بأن فعله ذلك ليتسع الوقت على أمته .
ولرواية زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقالا : لا بأس به [2] .
وغير ذلك مما دل بالخصوص على دخول وقت العشاء قبل سقوط الشفق ، مضافا إلى العمومات والاطلاقات الواردة في صلاة العشاءين ، كقوله عليه السلام " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين ، إلا أن هذه قبل هذا " [3] .
وحينئذ لا بد من حمل ما ورد على فعل العشاء بعد الشفق على الأفضلية ، وأن الأفضل هو تأخير العشاء عن ذلك إلى ربع الليل أو ثلثه .
وأما آخر وقت العشاءين فالمشهور أنه يمتد إلى النصف مطلقا حتى بالنسبة إلى المختار . وقيل : إن آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق للمختار ، وأما المضطر فيمتد وقته إلى الربع أو الثلث أو النصف أو إلى ما قبل طلوع الفجر بمقدار فعل العشاء على اختلاف الأقوال في ذلك ، وكذا الأقوال في طرف العشاء ، فقيل : إن آخر وقته للمختار الربع أو الثلث على اختلاف القولين في ذلك ، ومن الربع إلى الثلث أو النصف أو الطلوع ، وكذا من الثلث إلى النصف أو الطلوع وقت للمضطر .



[1] الوسائل : ج 3 ص 162 ، باب 32 من أبواب المواقيت ، ح 8 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 148 ، باب 22 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 132 ، باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 24 .

74

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست