responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 179


أن يصبر إلى ضيق الوقت كما يظهر من الشرائع [1] ، بل يجوز له البدار لكن بشرط اليأس عن زوال العذر ، كما هو الشأن في جميع دوي الأعذار ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله في محله .
وحكم الصلاة على الراحلة [ حكم ] [2] الصلاة ماشيا فيجوز عند الضرورة دون الاختيار ، وادعي على ذلك الاجماع ، والظاهر أنه لو دار الأمر بين الصلاة راكبا وبين الصلاة ماشيا فالحكم فيه التخيير ، لأن في كل منهما جهة لم تكن في الآخر ، فإن في الركوب تفويتا للقيام مع استقرار المصلي بنفسه وإن كانت دابته متحركة ، وفي المشي تفويت استقرار المصلي مع ثبوت القيام له ، ولم يعلم أهمية أحد الجهتين ، فلا محيص عن التخيير كما هو الشأن في كل متزاحمين لم يكن أحدهما أهم .
وربما يستدل على التخيير بقوله تعالى : وإن خفتم فرجالا أو ركبانا [3] . وفي الاستدلال ما لا يخفي ، لأن المراد من رجالا أو ركبانا هو الحال المتلبس به المكلفين ، فيصير المعنى إن خفتم العدو فصلوا سواء كنتم راكبين أو راجلين ، وأين هذا من التخيير ؟ هذا .
ولكن يمكن أن يقال بتقديم المشي لأهمية القيام خصوصا الركني منه ، فتأمل .
المقام الثاني :
في جواز الصلاة على الراحلة مع عدم فوات شئ من الشرائط والأجزاء ، كما إذا كانت الدابة معقولة وكان في كجاوة أو سرير يمكنه استيفاء الركوع والسجود



[1] شرائع اسلام : ج 1 ص 66 في القبلة .
[2] ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة وأثبتناه لاقتضاء السياق .
[3] البقرة : الآية 239 .

179

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست