responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 220


التعارض أيضا ويقدم يد المسلم للأقوائية واللحوق وغير ذلك ، هذا . ولكن تمامية هذه الثمرة موقوفة على كون يد المسلم أمارة على التذكية ولو مع العلم بسبقها بيد الكافر ، وسيأتي الاشكال في ذلك .
الأمر الثاني : في أن أمارية يد المسلم على التذكية هل مطلقة ولو مع العلم بسبق يد الكافر عليه ، أو أنها مقيدة بما إذا لم يعلم ذلك ؟
فقول : ذهب بعض الأساطين إلى الأول ، نظرا إلى إطلاق الأدلة الدالة على اعتبار يد المسلم ، كقوله عليه السلام في ذيل خبر إسماعيل [1] المتقدم " وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " حيث إن إطلاق ذلك يقتضي اعتبار يد المسلم ولو مع العلم بأخذه من يد الكافر ، هذا .
وقد استشكل شيخنا الأستاذ مد ظله في ذلك ، ومال إلى عدم اعتبار يد المسلم مع العلم بسبقها بيد الكافر إلا على وجه تأتي الإشارة إليه .
وحاصل ما أفاده مد ظله في وجه الاشكال يحتاج إلى تمهيد مقدمة ، وهي أن الأدلة المتكلفة لبيان الأحكام الشرعية تارة تكون على نحو القضايا الحقيقية ومبينة للكبريات التي يتألف منها الأقيسة لاستنتاج الأحكام الجزئية ، كقوله عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [2] وأمثال ذلك ، وأخرى تكون على نحو القضايا الخارجية ، كما إذا سئل المعصوم عليه السلام عن فعل شئ أو ترك شئ فأجاب عليه السلام بالبأس أو عدم البأس ، فإن هذا لا يكون على نحو الكبرى الكية ، بل قضية خاصة وردت في مورد خاص ، ومن هنا يعبر عنها في كلمات الفقهاء بأنها قضية في واقعة .



[1] الفقيه : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792 .
[2] الوسائل : ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .

220

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست