responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 77


إلى نصف الليل [1] . وروى الكليني إلى ربع الليل [2] أيضا .
فهذه جملة الأخبار الواردة في المقام ، وأنت إذا نظرت في هذه الأخبار على اختلافها تعرف أنها ليست بصدد بيان الوقت الاجزائي ، بل إنما هي لبيان وقت الفضل ، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله في ذيل قوله " لولا أني أخاف أن أشق " " وأنت في رخصة منها إلى نصف الليل " فإنه يشعر بأن التأخير إلى الثلث ليس من جهة أنه أول الوقت ، كما يوهمه ظاهر قوله صلى الله عليه وآله " لأخرت العشاء إلى ثلث الليل " بل لمكان أن آخر الوقت الفضيلي هو الثلث وأنه أفضل من أوله ، كما يشعر إليه أن تقديمها على ذلك الوقت إنما هو لمكان خوف المشقة ، وإلا فالصبر إلى الثلث أفضل ، وإن كان الوقت ممتد إلى النصف .
فيتحصل من هذه الرواية أمور ثلاثة : الأول : أن الوقت ممتد إلى النصف بقرينة قوله صلى الله عليه وآله " وأنت في رخصة . . إلخ " . الثاني : أن وقته ا يدخل قبل الثلث . الثالث : أن الثلث آخر وقت الفضيلي وأنه أفضل من غيره ، ولا مانع من أن يكون آخر وقت الفضيلي أفضل من أوله ، فتكون هذه الرواية مخصصة لما دل على أن أول الوقت أفضل مطلقا في جميع الفرائض .
فظهر أن هذه الرواية بنفسها تكفي في المطلوب من امتداد وقت العشاء مطلقا إلى النصف ، وأن ما ورد من الثلث والربع محمول على الوقت الفضيلي ، هذا بالنسبة إلى العشاء ، وقد عرفت أن قوله صلى الله عليه وآله " وأنت في رخصة منها إلى نصف الليل " كاد أن يكون صريحا في الامتداد إلى ذلك مطلقا حتى للمختار ، ضرورة أنه لو كان ذلك مخصوصا بالمضطر لما كان معنى لقوله صلى الله عليه وآله " وأنت في رخصة " لعدم مناسبة الرخصة مع كونه مضطرا في التأخير ،



[1] الوسائل : ج 3 ص 146 ، باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 5 و 3 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 146 ، باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 5 و 3 .

77

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست