responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 325


بل لو لم يكن قوله " حتى تعرف الحرام " كان مفاد الرواية حكما واقعيا نظير كل غنم حلال ، ولكن بعد قوله " حتى تعرف . . إلخ " يستفاد منه أنه في مقام بيان إعطاء القاعدة للمشكوك ، وحينئذ يكون الشك في الحرمة وعدمها مندرجا تحت القاعدة المستفادة من رواية مسعدة ، وإن خرج عن الرواية الآخر التي أخذ الشك في الحرمة والحلية موضوعا ، ومجرد أخذ الشك في الحلية والحرمة في موضوع هذه الروايات لا يصلح لأن يكون مقيدا لرواية مسعدة ، الذي لم يؤخذ الشك في الحلية والحرمة موضوعا فيها ، فتأمل جيدا .
المقدمة الثانية : بعد ما عرفت من رجوع الشك في المانعية إلى الشك في المانعية إلى الشك في منع الشارع فنقول : إن الحلية والحرمة الواردين في عنوان أدلة أصالة الحل لا اختصاص لهما بالحلية والحرمة الناشئتين عن المبغوضية الذاتية وعدمها ، حتى يختص موضوع أصالة الحل بالتكاليف الاستقلالية ، بل ليس الحرمة إلا عبارة عن المنع الشرعي وما حرم العباد عنه ، ولو باعتبار بعض ما يتعلق به من الأفعال كالصلاة فيه ، فإن من الشارع عن إيقاع الصلاة في غير المأكول وترخيصه في إيقاعها في المأكول عبارة عن الحرمة والحلية الشرعية ، ولم يؤخذ في حاق مدلول لفظة الحرام أن تكون ناشئة عن المبغوضية الذاتية ، حتى يختص بالاستقلاليات . ولو سلم انصراف لفظة الحرام إلى التكاليف الاستقلالية ، فإنما هو في لسان الفقهاء ، وأما في لسان الشارع فلا انصراف فيه إلى ذلك .
والذي يدلك على ذلك استعمال لفظ الحرام في لسان الأدلة بمعناه الأعم الناشئ عن المبغوضية الذاتية أو المنع المتعلق بباب القيود والروايات الواردة في ذلك وإن كانت كثيرة جدا ، إلا أنه نحن نقتصر على ذكر رواية واحدة رواها الفقيه مرسلا ، قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليه السلام فقيل لهما : إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أفنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟

325

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست