responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103


هو تعليم زرارة طريق إلزام الخصم القائل بالقياس ، فكأنه عليه السلام قال لزرارة قل لهم كيف جوزتم أنتم النافلة في وقت الفريضة مع عدم تجويزكم التطوع بالصوم لمن عليه قضاء رمضان مع أن مذهبكم القياس ، وهذا كما ترى يظهر منه أن الإمام حكم في هذه المسألة بمر الحق وكان بصدد عدم استعمال التقية ، ومع هذا كيف يمكن حمل أخبار الجواز على التقية .
وكذا يظهر ذلك من رواية ابن مسلم [1] ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام " إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة " مداومة الأئمة عليهم السلام على عدم فعل التطوع في وقت الفريضة ، فيظهر منه أنه لم يكن بناء الأئمة عليهم السلام في هذه المسألة على التقية ، هذا كله مع أن الحمل على التقية إنما يكون عند الضرورة ، كما اعترف هو قدس سره بذلك ، ولا ضرورة في المقام ، لامكان حمل أخبار المنع على الكراهة والأقلية في الثواب بعد تخصيصها بغير الموارد الخاصة التي ورد فيها استحباب بعض النوافل في أوقات الفرائض ، كالغفيلة والوصية الواردتان بين المغرب والعشاء ، وكالنافلة في ليلة الجمعة وليال شهر رمضان ، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة .
ومما يدل على أن المراد من النهي أو النفي هو أقلية الثواب والمرجوحية في رواية سماعة المتقدمة " والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة وهو حق الله " [2] وقوله عليه السلام في ابن مسلم " إن الفضل أن تبدأ بالفريضة " [3] فإن ذلك كالصريح في مفضولية التطوع في وقت الفريضة وأن الأرجح تركها ، بل يظهر من رواية سماعة أن المرجوحية مختصة بما إذا صلى



[1] الوسائل : ج 1 ص 165 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 3 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 164 باب 35 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 167 باب 36 من أبواب المواقيت ، ح 2 .

103

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست