responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 227


أجزائه ، وكذا لو صلى جهلا بكونه ميتة صحت صلاته ، فتأمل جيدا فإن ذلك لا يخلو عن إشكال ، فإن من قال منا بطهارة الميتة بالدبغ قال بعدم جواز الصلاة فيها ، فيظهر من ذلك أن الموت بنفسه مانع عن الصلاة ، وإن كان مانعيته مقصورة بالميتة النجسة حسب ما استظهرناه من أدلة الباب ، إلا أن ذلك لا يقتضي جريان أحكام الطهارة والنجاسة فيها أيضا .
الأمر السادس : في أنه هل يشترط في أمارية يد المسلم على التذكية كونه غير مستحل للميتة بالدبغ ، أو لا يشترط ذلك ؟ وقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك فقد حكي من بعض عدم جواز الصلاة في المأخوذ من مستحل الميتة بالدبغ ، بل زاد بعض المنع ممن يتهم بذلك سواء في ذلك أخبر وضمن بالتذكية أولا ، وحكي من آخر المنع إلا إذا أخبر بالتذكية أو ضمن بها .
ولكن المشهور الذي عليه العمل هو الجواز مطلقا ولو علم بكونه ممن يستحل الميتة بالدبغ فضلا عن المتهم سواء في ذلك الضمان والاخبار وعدمه ، لاطلاق النصوص الواردة في الباب ، بل قد عرفت أن تكثر السؤال عنهم عليهم السلام عن الشراء مما هو في السوق كان لأجل ذلك أي وجود من يستحل الميتة بالدبغ .
بل في بعض الأخبار ما يقرب التصريح بذلك ، وهو خبر إسماعيل بن موسى [1] المتقدم فإن فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ فأجاب عليه السلام : بعدم السؤال إذا كان البائع مسلما . وهذا مع معروفية استحلال الميتة بالدبغ عند العامة يكون كالصريح في اعتبار يد المسلم وسوقه مطلقا .



[1] الفقيه : ج 1 ص 258 باب لباس المصلي ، ح 792 .

227

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست