ينبغي أن يعلم أنه ليست المفروضة بالعارض مباينة بالنوع للمفروضة بالأصل أو المسنونة بل هي متحدة بالنوع لسائر الصلاة ، وإنما الاختلاف نشأ من سبب الوجوب كما تقدم ، فلو نذر صلاة الظهر أو صلاة الليل أو استؤجر عليها لم يخرج المنذور عن حقيقته قبل النذر بل هو باق على ما كان عليه من النوع ، غاية الأمر أنه عرض له وصف الوجوب بعد ما كان فاقدا له ، ويلحقه بعض أحكام الصلاة الواجبة من وجوب الاستقبال والاستقرار ، وغير ذلك على ما يأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله . فعلم أن أنواع الصلاة المفروضة منحصرة في هذه الأربع ، وصلاة الأموات لا ينبغي عدها من هذه العبادة الخاصة والوظيفة المخصوصة بل هي أشبه شئ بالصلاة بمعناها اللغوي . وينبغي حينئذ أن ترتب كتاب الصلاة على فصول أربع ، يبحث في كل فصل عن نوع من هذه الأنواع الأربع مع ما يلحقه من الأحكام واللواحق .