المانع حسب تعدد أفراده في الخارج ، وتكون الصلاة مقيدة بعدم وقوعها في كل واحد من الأفراد ، ويتعدد القيد حسب تعدد أفراد كتعدد الخطابات الاستقلالية حسب تعدد أفراد الموضوع . والحاصل : أن المحتملات في النواهي الغيرية هي بعينها المحتملات في النواهي الاستقلالية ، وقد عرفت أن المحتملات في النواهي الاستقلالية ثلاثة ففي النواهي الغيرية أيضا كذلك ، هذا بحسب الامكان . وأما بحسب الاستظهار فما استظهرناه في النواهي الاستقلالية ، من كون المطلوب فيها بحسب ما يقتضيه ظاهر الدليل كونه على نحو الانحلالية ، لا السلب الكلي على نحو العام المجموعي ، ولا الموجبة المعدولة المحمول ، بعينه مستظهر في النواهي الغيرية ، وأن الأصل فيها أيضا الانحلالية ، وحينئذ يكون الشك في تحقق الموضوع الخارجي شكا في التكليف ، كما تقدم وجهه في النواهي الاستقلالية . وبيان ذلك ، هو أنه لا إشكال في أن الظاهر من أدلة الباب ، من مثل قوله عليه السلام " لا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل " [1] خصوصا الأخبار المعللة بالمسوخية وغيرها ، هو أن جهة المنع إنما هي لأجل خصوصية قائمة في غير المأكول أوجبت المنع عن الصلاة فيه . وهذا المعنى ينافي كونه من باب الموجبة المعدولة المحمول ، فإنه لو كان المطلوب بالنهي هو كون الصلاة متصفة بكونها لا فيما يؤكل لحمه ، بحيث يكون نفس هذا العدم النعتي تمام المطلوب والمصلحة قائمة به ، لكان اللازم هو ملاحظة العدم معنى استقلاليا ، وتكون الخصوصية الموجبة لعدم صحة الصلاة فيما لا يؤكل قائمة بنفس هذا العدم ، من دون أن يكون في الحيوان الغير المأكول خصوصية
[1] الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ح 7 .