responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 320


ذاته ، بل إنما يتصف بالحلية والحرمة باعتبار تعلق فعل المكلف به ، لكن لا على أن يكون واسطة في العروض بأن تكون الحلية والحرمة عارضين أولا وبالذات لنفس الفعل ، وكان اتصاف الموضوع بهما بالعرض والمجاز ، حتى يحتاج إلى تقدير المضاف في قولك الخمر حرام من نحو الشرب والاستعمال وأمثال ذلك ، فإن ذلك إنما يكون على تقدير كون الحلية والحرمة الحلية والحرمة الاقتضائية لا الحلية والحرمة الوضعية ، فإن الحلية والحرمة الوضعية إنما يتصف بهما نفس الموضوع الخارجي حقيقة ، غايته أنه لا بما هو هو بل باعتبار تعلق فعل المكلف به ، بحيث يكون الفعل واسطة في الثبوت ومصححا لعروض الحلية والحرمة على الموضوع .
وإن أريد من الشئ أو الموصول نفس الأفعال ، لا معنى إرادة خصوص الأفعال التي ليس لها تعلق بموضوع خارجي ، حتى يكون أصالة الحل أجنبية عن المقام وأمثاله مما كان الشك من جهة التردد في الموضوع الخارجي ، إذ إرادة خصوص الفعل بقيد عدم تعلقه بموضوع خارجي مما لا شاهد عليها ، بل المراد الأفعال بمعناها الأعم ، أي سواء كان لها تعلق بموضوع خارجي أو لم يكن .
وحاصل الكلام : أن المراد من الشئ في لسان الدليل ، إما أن يكون الأفعال سواء كان لها تعلق بموضوع خارجي أو لم يكن ، وإما أن يكون المراد منها خصوص الموضوعات باعتبار تعلق الفعل به ، وإما أن يراد منه خصوص الفعل الذي له تعلق بموضوع خارجي . والفرق بين القسمين الأخيرين من حيث نفسها ، أو باعتبار تعلقها بموضوعاتها المشتبهة ، فيكون المراد من الحلية والحرمة حينئذ المعنى الاقتضائي العارض لأفعال المكلفين ، فعلى الأول يختص جريان هذا الأصل بما إذا كان الشك في الحلية والحرمة مستندا إلى تردد موضوع خارجي بين الأمرين ، وعلى الثاني لا يختص بذلك ، بل يعم ما إذا كان الشك فيهما مستندا إلى تردد المكلف بين من يحل له الفعل أو يحرم كالخنثى .

320

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست