آخر الوقت ، مع أن ظاهر الأخبار يأباه ، وأن ذلك أول الوقت لخصوص المتنفل ، فراجع . ومنها : ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام . كما في خبر سليمان بن خالد : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع [1] . وفي معناه رواية أخرى [2] ، وقد أفتى بمضمونه بعض . وفي المسألة أيضا أقوال خالية عن الشاهد ، إذ الأخبار الواردة في الباب هي ما ذكرناها ، وقد عرفت أن هذه الأخبار المفصلة بين المثل والمثلين والأقدام وغير ذلك كلها مقيدة بصورة الاختيار ، لما ورد من أن وقت المضطر ممتد إلى الغروب أو إلى اصفرار الشمس على اختلاف في ذلك أيضا ، والأخبار المقيدة أيضا كثيرة لا تخفى على المراجع ، كما في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في حديث : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا ، إلا من عذ أو علة [3] . إذا عرفت ذلك فيقع الكلام حينئذ في موضعين : الموضع الأول : في الجمع بين هذه الأخبار المفصلة الدالة على عدم امتداد الوقت إلى الغروب للمختار بمقتضى الأخبار المقيدة ، وبين المطلقات الدالة بإطلاقها على امتداد الوقت مطلقا حتى للمختار إلى الغروب . الموضع الثاني : في الجمع بين نفس هذه الأخبار .
[1] الوسائل : ج 3 ص 111 باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 2 . [2] الوسائل : ج 3 ص 111 باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 4 . [3] الوسائل : ج 3 ص 87 باب 3 من أبواب المواقيت ، ح 4 ، وفيه اختلاف يسير .