responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66


آخر الوقت ، مع أن ظاهر الأخبار يأباه ، وأن ذلك أول الوقت لخصوص المتنفل ، فراجع .
ومنها : ما دل على امتداد وقت العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام .
كما في خبر سليمان بن خالد : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع [1] .
وفي معناه رواية أخرى [2] ، وقد أفتى بمضمونه بعض .
وفي المسألة أيضا أقوال خالية عن الشاهد ، إذ الأخبار الواردة في الباب هي ما ذكرناها ، وقد عرفت أن هذه الأخبار المفصلة بين المثل والمثلين والأقدام وغير ذلك كلها مقيدة بصورة الاختيار ، لما ورد من أن وقت المضطر ممتد إلى الغروب أو إلى اصفرار الشمس على اختلاف في ذلك أيضا ، والأخبار المقيدة أيضا كثيرة لا تخفى على المراجع ، كما في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في حديث : لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا ، إلا من عذ أو علة [3] .
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام حينئذ في موضعين : الموضع الأول : في الجمع بين هذه الأخبار المفصلة الدالة على عدم امتداد الوقت إلى الغروب للمختار بمقتضى الأخبار المقيدة ، وبين المطلقات الدالة بإطلاقها على امتداد الوقت مطلقا حتى للمختار إلى الغروب . الموضع الثاني : في الجمع بين نفس هذه الأخبار .



[1] الوسائل : ج 3 ص 111 باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 2 .
[2] الوسائل : ج 3 ص 111 باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 4 .
[3] الوسائل : ج 3 ص 87 باب 3 من أبواب المواقيت ، ح 4 ، وفيه اختلاف يسير .

66

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست