responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 333


بعض الموارد بتخيل أن مؤدى الأصل يكون جزء موضوع الأثر ، مع أنه لا يكون كذلك وكان موضوع الأثر أمرا آخر لا يمكن إثباته بمؤدى الأصل إلا على نحو المثبتية ، وكذلك العكس فإنه ربما يكون المؤدى جزء الموضوع ويتخيل عدمه ، فلا بد من تعيين الضابط الكلي لذلك فنقول :
إنه كلما كان الأثر الشرعي المجعول مترتبا على عدة أجزاء داخلية أو خارجية ، بحيث لو أحرزنا تلك الأجزاء واجتماعها في عمود الزمان ، سواء كان إحراز ذلك بالوجدان أو بتعبد شرعي ، لم يبق لنا شك في ترتب ذلك الأثر الشرعي المجعول ، ولا تردد في حصول أمر آخر له دخل في ترتب الثر لم نكن محرزين إياه ، ففي مثل هذا يكفي إحراز بعض تلك الأجزاء بالوجدان والبعض الآخر بالأصل ، وذلك لا يكون إلا إذا كان الموضوع المركب متألفا من أجزاء متبائنة ليس لها جامع سوى اجتماعه في الزمان ، من دون أن يكون هناك أمر آخر له دخل في الموضوع منتزعها عن اجتماع هذه الأجزاء في الزمان ، أو معلولا له ، أو ملازما له ، فإن في جميع هذا لا يكفي إحراز بعض تلك الأجزاء بالوجدان والآخر بالأصل ، إلا إذا كان نفس ذلك الأمر المنتزع أو المعلول أو الملازم الذي فرض له دخل في ترتب الأثر محرزا إما بالوجدان أو يكون مؤدى الأصل هو بنفسه ، ولا يكفي جريان الأصل في منشأ الانتزاع إلا على القول بالأصل المثبت .
وحاصل الكلام : ضابط إحراز بعض الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل هو أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي ، ويكون ذلك الموضوع مركبا من جزءين فصاعدا ليس بينهما جامع سوى تحققهما في الوعاء الذي أخذ موضوعا للأثر في ذلك الوعاء ، مثلا لو كان طهارة المغسول مترتبا على الغسل بالماء الطاهر ، بحيث يكون الموضوع مركبا من الماء وكونه طاهرا كما هو كذلك ، فحينئذ لو أحرزنا الماء بالوجدان وطهارته بالأصل أو بالعكس وغسلنا في مثل هذا الماء لم يبق لنا شك

333

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست