responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 372


صغريات باب التزاحم ويخرج من باب التعارض ، فإن معنى الجواز في الجهة الأولى هو عدم سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، وأن التركيب في مورد التصادق والاجتماع انضمامي ، ففي عالم الثبوت والإرادة لا مانع من تشريع مثل هذا الأمر والنهي ، لعدم تعلق الإرادة بفعل شئ وترك ذلك ، بل تعلقت الإرادة بفعل شئ وترك شئ آخر وإن تصادقا في الخارج ، ففي ناحية الثبوت لا مانع من الاجتماع فيخرج عن باب التعارض .
نعم في ناحية قدرة الفاعل ، وتعلق إرادته بفعل متعلق الأمر وترك متعلق النهي ، يقع التزاحم بينهما في مورد التصادق ، لعدم قدرة المكلف من امتثال كل من الأمر والنهي مع اتحاد المتعلق خارجا ، لكن هذا مع اشتمال كل من الأمر والنهي على تمام ما هو ملاكه ، فإنه بعد عدم المانع من تشريع الحكمين ثبوتا يكون الملاك في كل منهما على حاله من دون وقوع كسر وانكسار بينهما ، وقدرة المكلف وعدمها لا توجب تصرفا في الملاك أصلا ، كما هو الشأن في كل متزاحمين ، فتكون مسألة الاجتماع بناء على الامتناع من الجهة الثانية والجواز من الجهة الأولى من صغريات باب التزاحم ، ويجري فيها ما يجري في كلي باب التزاحم من ملاحظة المرجحات ، وحيث كان النهي سريانيا والأمر صرف الوجود فلا محيص من تقديم جانب النهي ، وخروج الفرد من الصلاة المبتلى بالمزاحم عن تحت إطلاق متعلق الأمر ، لأن النهي بسريانيته يصلح أن يكون تعجيزا مولويا عن متعلق الأمر بخلاف العكس ، فتأمل جيدا .
ثم إن من لوازم باب التزاحم هو أن تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأحد موجباته إنما يكون في صورة العلم بالحكم والموضوع ، لأن التزاحم إنما يقع عند ذلك ، وإلا فوجود الواقعي للحكم مما لا أثر له في باب التزاحم ، بل لا بد من وجوده العلمي ، مثلا لو لم يعلم بأن هناك غريقا آخر ، لا يمكن أن يزاحم وجود

372

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست