responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 277


انحلاليا ، بمعنى أنه يكون لكل فرد فرد من أفراد الخمر خطاب يخصه ، وله إطاعة وعصيان لا ربط له بالخطاب الوارد على الفرد الآخر .
وأخرى يتعلق التكليف بالعنوان المتولد من ترك الآحاد وهو ترك المجموع ، فيكون التكليف واحدا وخطابا فاردا يتعلق بالمجموع ، وعصيانه يكون بأول وجود شرب فرد من الخمر ، وكانت الأفراد الأخر حينئذ لا طاعة ولا عصيان .
وثالثة يتعلق التكليف بالأمر المتولد من ترك المجموع ، وهو كون الشخص لا شارب الخمر على نحو القضية المعدولة المحمول ، وهذا بخلاف القسمين الأولين فإن القضية من السالبة المحصلة .
الأمر الثالث :
بعد ما عرفت الأقسام المتصورة في طرف الأوامر وفي طرف النواهي يقع الكلام حينئذ فيما هو الأصل من هذه الأقسام ، وأن الأصل في طرف التكاليف الوجودية وفي باب الأوامر أن يكون المطلوب هو صرف الوجود ، أو أن الأصل يقتضي أن يكون المطلوب مطلق الوجود ؟ ففي مثل أكرم أو صل في المسجد يقتضي الأصل الاكتفاء بصرف وجود إكرام العالم ، أو أن الأصل يقتضي إكرام مطلق وجوده بأقسامه المتقدمة ؟
وكذا الكلام في طرف النهي والتكاليف العدمية ، هل الأصل يقتضي أن يكون التكليف فيها انحلاليا ، أو يكون كل فرد يوجد في الخارج من أفراد الموضوع مستتبعا لفرد من الخطاب يخصه ، أو أن الأصل لا يقتضي ذلك ؟
والحاصل : أن الكلام في هذا الأمر يقع في أن طبع الأمر والتكليف الوجودي ، هل يقتضي أن يكون المطلوب منه صرف الوجود ، بحيث يكتفي في مقام الامتثال بأول الوجود ، وكان الوجود الثاني من باب الامتثال عقيب

277

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست