ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس [1] . ومقتضى إطلاق الرواية الأخيرة هو امتداد الوقت إلى الفجر مطلقا ولو اختيارا ، خصوصا بعد قوله عليه السلام " لا تفوته صلاة النهار حتى تغيب الشمس " بل يمكن أن يقال : إن الظاهر من خبر طهر الحائض هو ذلك أيضا ، بقرينة قوله عليه السلام " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر " بداهة جواز تأخير الظهر والعصر إلى الغروب وإن طهرت قبله بكثير ، فينبغي أن يكون العشاءين كذلك ، لأنهما جعلا في الرواية على نسق واحد ، فتأمل . ولعل هذا أوجب القول بامتداد وقت العشاءين مطلقا إلى الغروب ، وإن قال في الجواهر من أنه لم يعرف قائله [2] ، والانصاف أنه ينبغي أن لا يعرف قائله ، فإن القول بذلك في غاية السقوط ، لتصريح جملة من الأخبار في أن منتهى وقت العشاءين هو النصف ، فلو أخذنا بإطلاق هذه الرواية من امتداد الوقت إلى الطلوع اختيارا تكون معارضة لتلك الأخبار بالتباين ، ولا يريب أحد في ترجيح تلك الأخبار لكثرتها ، بل ربما يدعى تواترها ، وشهرتها بين الرواة ، وعمل الأصحاب عليها ، مع أنه قد عرفت أنه لم يعلم القائل بامتداد الوقت إلى الطلوع اختيارا . فلا إشكال في سقوط هذا القول ، وسقوط ما يمكن التمسك به له ، أما رواية عبيد الله بن زرارة فلضعف سندها ، على ما في الجواهر [3] ، وأما رواية الحائض فلأن موردها هو الاضطرار ، فليس فيها إطلاق بالنسبة إلى غير الاضطرار ، ومجرد ذكر الظهرين قبله لا يكون قرينة على ذلك ، مع أنه على فرض صحة السند في
[1] الوسائل : ج 3 ص 116 ، باب 10 من أبواب المواقيت ، ح 9 . [2] جواهر الكلام : ج 7 ص 156 و 158 . [3] جواهر الكلام : ج 7 ص 156 و 158 .