responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 165


يكون الامتثال التفصيلي في عرض الامتثال الاجمالي كما ثبت في محله .
قلت : ليس التكرار بنفسه محذورا ، بل إنما منع من التكرار لأنه امتثال اجمالي وهو متأخر رتبة عن الامتثال التفصيلي ، وهذا المحذور بعينه يأتي فيما نحن فيه وإن لم يلزم منه زيادة في المحتملات ، والحاصل : أن تأخر رتبة الامتثال الاجمالي عن التفصيلي أوجب لمنع التكرار ، لا أن لمنع التكرار أوجب تأخر رتبة الامتثال الاجمالي عن التفصيلي .
إذا عرفت ما ذكرنا من ابتناء المسألة على تلك المسألة فاعلم أن شيخنا الأستاذ مد ظله حيث اختار في تلك المسألة تأخر رتبة الامتثال الاجمالي عن التفصيلي كما ذكرنا وجه ذلك في حجية القطع مفصلا فذهب في هذه المسألة إلى لزوم تأخر محتملات العصر عن محتملات الظهر ، وكذا الكلام فيما كان من هذا القبيل كموارد الجمع بين القصر والاتمام وأمثال ذلك ، فتأمل جيدا .
الأمر الثالث : لو ضاق الوقت عن استيفاء جميع محتملات الظهر والعصر كما إذا لم يسع الوقت إلا لسبع صلوات ، فهل يدخل النقص على الظهر أو على العصر أو يتخير ؟ وجوه :
أما الوجه الأول فهو تخيل شمول أدلة الاختصاص لما نحن فيه ، بدعوى أن مقدار أربع صلوات من آخر الوقت مختص بالعصر ، لأن مقدمات العلمية كمقدمات الصحة مشمولة لأدلة الاختصاص . ولكن قد تقدم سابقا أن مقدمات الصحة غير داخلة في أدلة الاختصاص فكيف بالمقدمات العلمية ، فالوجه الأول ضعيف جدا .
وأما أوجه التخيير فهو تخيل أن ما نحن فيه إنما يكون من باب التزاحم ، فإن التكليف بالظهر والعصر معا فعلي وإنما المتأخر هو زمان الامتثال ، وحيث لم يكن في البين أهم ومهم فاللازم هو التخيير على قواعد باب التزاحم . وهذا

165

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست