على النفي . ومن الثاني خبر جميل عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه فقال : لا بأس [1] . وخبر عيسى بن عبد الله القمي على ما رواه في العلل سئل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف قال عليه السلام : مضت صلاته ولم تفسد على أحد ولا تعيد [2] ، وغير ذلك من الأخبار الدالة على الجواز . اعلم أن هنا مقامات وقع البحث عنها : الأول : في أصل اعتبار تقدم الرجل على المرأة ، وأنه هل يعتبر ذلك في أصل صحة الصلاة حتى يكون عدم تقدمه من الموانع أو لا يعتبر ذلك في الصحة وإن كره ذلك ؟ الثاني : على كل من تقديري المانعية والكراهة فهل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهة تأخر المرأة عن الرجل بكله ، بأن يكون موضع سجود المرأة متأخر عن موقف الرجل أولا يعتبر ذلك المقام ؟ الثالث : لو كانت المرأة قدام الرجل أو عن يمينه ويساره فما حد البعد المعتبر بينهما في زوال المانعية والكراهة ؟ المقام الرابع : في تحديد الحائل الذي يكون رافع للمانعية أو الكراهة . أما الكلام في المقام الأول فمجمله أنه وإن حكي عن المشهور بين المتقدمين ذهابهم إلى المنع ، وجعل ذلك في مسلك الموانع ، إلا أن الأقوى هو الكراهة ،
[1] الوسائل : ج 3 ص 426 باب 4 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 . [2] لم نعثر عليه .