responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 403


على النفي .
ومن الثاني خبر جميل عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه فقال : لا بأس [1] .
وخبر عيسى بن عبد الله القمي على ما رواه في العلل سئل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت مع الرجال وخلفها صفوف وقدامها صفوف قال عليه السلام : مضت صلاته ولم تفسد على أحد ولا تعيد [2] ، وغير ذلك من الأخبار الدالة على الجواز .
اعلم أن هنا مقامات وقع البحث عنها :
الأول : في أصل اعتبار تقدم الرجل على المرأة ، وأنه هل يعتبر ذلك في أصل صحة الصلاة حتى يكون عدم تقدمه من الموانع أو لا يعتبر ذلك في الصحة وإن كره ذلك ؟
الثاني : على كل من تقديري المانعية والكراهة فهل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهة تأخر المرأة عن الرجل بكله ، بأن يكون موضع سجود المرأة متأخر عن موقف الرجل أولا يعتبر ذلك المقام ؟
الثالث : لو كانت المرأة قدام الرجل أو عن يمينه ويساره فما حد البعد المعتبر بينهما في زوال المانعية والكراهة ؟
المقام الرابع : في تحديد الحائل الذي يكون رافع للمانعية أو الكراهة .
أما الكلام في المقام الأول فمجمله أنه وإن حكي عن المشهور بين المتقدمين ذهابهم إلى المنع ، وجعل ذلك في مسلك الموانع ، إلا أن الأقوى هو الكراهة ،



[1] الوسائل : ج 3 ص 426 باب 4 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .
[2] لم نعثر عليه .

403

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الکاظمي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست